نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 23
فيكون قبيحا.
و ما رواه
عمر بن أذينة في الحسن قال: كتبت الى أبي عبد اللّه- عليه السلام- أسأله عن رجل له
خشب فباعه ممّن يتخذ منه برابط، فقال: لا بأس به، و عن رجل له خشب فباعه ممّن
يتخذه صلبانا، فقال: لا[1].
و عن عمرو
بن حريث قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التوت أبيعه ليصنع للصليب و
الصنم؟ قال: لا[2].
احتج الشيخ
بأنّ الأصل الإباحة.
و لأنّه عقد
وقع من أهله في محلّه فكان سائغا.
و لأنّ علم
المشتري بعد انتقال الملك إليه لا يؤثر في وجه البيع السابق.
و الجواب:
الأصل قد يرجع عنه، لوجود دليل أقوى منه، و صدور العقد من أهله لا يقتضي إباحته،
إلّا مع خلوّه عن جهات المفاسد، و المؤثّر في وجه البيع إنّما هو علم البائع بما
يفعله المشتري.
مسألة: من دفع مالا الى
غيره ليضعه في المحاويج أو في صنف معيّن
و كان
المدفوع إليه منهم فإن عيّن له أشخاصا معيّنين لم يجز له التعدّي إلى غيرهم، و إن
لم يعيّن قال الشيخ في النهاية: يجوز له أن يأخذ هو مثل ما يعطي غيره[3]، و به قال
ابن إدريس في كتاب المكاسب[4].
و قال في
كتاب الزكاة: لا يجوز له ذلك، و هو اختيار شيخنا في كتاب
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 373 ح 1082، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج
12 ص 127.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 373 ح 1084، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص
127.