responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 23

فيكون قبيحا.

و ما رواه عمر بن أذينة في الحسن قال: كتبت الى أبي عبد اللّه- عليه السلام- أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذ منه برابط، فقال: لا بأس به، و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلبانا، فقال: لا [1].

و عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التوت أبيعه ليصنع للصليب و الصنم؟ قال: لا [2].

احتج الشيخ بأنّ الأصل الإباحة.

و لأنّه عقد وقع من أهله في محلّه فكان سائغا.

و لأنّ علم المشتري بعد انتقال الملك إليه لا يؤثر في وجه البيع السابق.

و الجواب: الأصل قد يرجع عنه، لوجود دليل أقوى منه، و صدور العقد من أهله لا يقتضي إباحته، إلّا مع خلوّه عن جهات المفاسد، و المؤثّر في وجه البيع إنّما هو علم البائع بما يفعله المشتري.

مسألة: من دفع مالا الى غيره ليضعه في المحاويج أو في صنف معيّن

و كان المدفوع إليه منهم فإن عيّن له أشخاصا معيّنين لم يجز له التعدّي إلى غيرهم، و إن لم يعيّن قال الشيخ في النهاية: يجوز له أن يأخذ هو مثل ما يعطي غيره [3]، و به قال ابن إدريس في كتاب المكاسب [4].

و قال في كتاب الزكاة: لا يجوز له ذلك، و هو اختيار شيخنا في كتاب‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 373 ح 1082، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 127.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 373 ح 1084، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 127.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 101.

[4] السرائر: ج 2 ص 223.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست