نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 202
احتج بعدم أمن الآفة.
و الجواب:
التسليم، و منع كونه مؤثرا في الجواز حينئذ.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا باع نخلا قد أبّر و لقّح فثمرته للبائع
إلّا أن
يشترط المبتاع الثمرة، فإن شرط كان على ما شرط، و كذلك الحكم في ما عدا النخل من
شجر الفواكه[1]. و كذا قال المفيد[2].
و قال ابن
إدريس: قصد الشيخ من ذلك أنّ الثمرة للبائع، لأنّه ما ذكر إلّا ما يختص بالبائع، و
لا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلّا في النخل، فأمّا ما عداه فمتى باع الأصول و
فيها ثمرة فهي للبائع إلّا أن يشترطها المشتري، سواء لقّحت و أبّرت أو لم تلقّح[3].
و الشيخ قال
في المبسوط: إذا باع القطن و قد خرجت جوزته فإن كان قد تشقّق فالقطن للبائع إلّا
أن يشترطه المشتري، و إن لم يكن قد تشقّق فهو للمشتري. قال: و ما عدا النخل و
القطن فعلى أقسام: أحدها: أن تكون ثمرتها بارزة لا في كمام و لا ورد كالعنب و
التين و ما أشبه ذلك، فاذا باع أصلهما فإن كانت الثمرة قد خرجت فهي للبائع، و إن
لم تكن قد خرجت فهي للمشتري.
الثاني: أن
تخرج الثمرة في ورد، فإن باع الأصل بعد خروج وردها فإن تناثر الورد و ظهرت الثمرة
فهي للبائع، و إن لم يتناثر وردها و لم تظهر الثمرة و لا بعضها فهي للمشتري.
الثالث: أن تخرج في كمام كالجوز و اللوز، و ما دونه قشر يواريه إذا ظهرت ثمرته
فالثمرة للبائع. الرابع: ما يقصد ورده كشجر الورد و الياسمين، فاذا بيع الأصل فإن
كان ورده قد تفتّح فهو للبائع، و إن لم يكن