responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 202

احتج بعدم أمن الآفة.

و الجواب: التسليم، و منع كونه مؤثرا في الجواز حينئذ.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع نخلا قد أبّر و لقّح فثمرته للبائع

إلّا أن يشترط المبتاع الثمرة، فإن شرط كان على ما شرط، و كذلك الحكم في ما عدا النخل من شجر الفواكه [1]. و كذا قال المفيد [2].

و قال ابن إدريس: قصد الشيخ من ذلك أنّ الثمرة للبائع، لأنّه ما ذكر إلّا ما يختص بالبائع، و لا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلّا في النخل، فأمّا ما عداه فمتى باع الأصول و فيها ثمرة فهي للبائع إلّا أن يشترطها المشتري، سواء لقّحت و أبّرت أو لم تلقّح [3].

و الشيخ قال في المبسوط: إذا باع القطن و قد خرجت جوزته فإن كان قد تشقّق فالقطن للبائع إلّا أن يشترطه المشتري، و إن لم يكن قد تشقّق فهو للمشتري. قال: و ما عدا النخل و القطن فعلى أقسام: أحدها: أن تكون ثمرتها بارزة لا في كمام و لا ورد كالعنب و التين و ما أشبه ذلك، فاذا باع أصلهما فإن كانت الثمرة قد خرجت فهي للبائع، و إن لم تكن قد خرجت فهي للمشتري.

الثاني: أن تخرج الثمرة في ورد، فإن باع الأصل بعد خروج وردها فإن تناثر الورد و ظهرت الثمرة فهي للبائع، و إن لم يتناثر وردها و لم تظهر الثمرة و لا بعضها فهي للمشتري. الثالث: أن تخرج في كمام كالجوز و اللوز، و ما دونه قشر يواريه إذا ظهرت ثمرته فالثمرة للبائع. الرابع: ما يقصد ورده كشجر الورد و الياسمين، فاذا بيع الأصل فإن كان ورده قد تفتّح فهو للبائع، و إن لم يكن‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 207- 209.

[2] المقنعة: ص 602.

[3] السرائر: ج 2 ص 362.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست