نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 181
للبائع إذا ردّ المشتري المبيع، لقوله- عليه السلام-: «الخراج
بالضمان» و هو ما في ضمان البائع حينئذ[1].
و الأقرب
عندي انّه للمشتري، كما لو تجدّد القبض.
مسألة: قال ابن البرّاج:
إذا اشترى جارية و كان لها زوج عند البائع
و أقرّه
المشتري على النكاح و وطأها عند المشتري كان له ردّها بالعيب، و ان كانت بكرا و لم
يكن قد دخل الزوج عند البائع و دخل بها عند المشتري ثمَّ وجد بها عيبا لم يكن له
ردّها[2].
و الحكم
الثاني جيد، و الأوّل غير جيد، لأنّ تصرّف الزوج بإذن المشتري يجري مجرى تصرّف
المشتري فيسقط الربا، كما لو كانت بكرا و لا ينحصر التصرّف في إذهاب البكارة، و لا
ينحصر سقوط الردّ في تجدد عيب، بل الردّ يسقط مع تصرّف المشتري و قد حصل هنا، لأنّ
تصرّف الزوج بإذنه تصرّف منه في الحقيقة.
مسألة: قال ابن البرّاج:
إذا اشترى بهيمة حائلا ثمَّ حملت عند المشتري و ولدت و وجد بها عيبا
كان عند
البائع لم يكن له ردّها و كان له أرش العيب[3].
و هذا
الإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي أن يقيّد بالتصرّف، و لا يستلزم الحمل عند استناده الى
فعله.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: من اشترى شيئا و لم يقبضه ثمَّ حدث فيه عيب كان له ردّه