responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 166

و الوجه انّ له إقامة البيّنة و المطالبة بالثمن في المسألتين معا.

لنا: انّه قد ادعى شيئا لو صدّقه الغريم يثبت حقّه و كان له إقامة البيّنة عليه و اليمين على خلافه، و التكذيب ممنوع، لأنّه ادعى شيئا خفيّا غير مناف لما شهدت به البيّنة و هو الغلط.

و قال ابن الجنيد: لو غلط فخبر ما اشتراه بستين بثلاثين درهما، فان كان البيع مرابحة بالخبر كان المشتري بالخيار إن شاء قبلها بالواجب من الثمن و القسط من الربح مبيعا و ان شاء ردّها ان كانت قائمة، و ان كان حدثه فيها ينقصها ردّها و مقدار ما نقصها، و ان كان حدثه يزيدها فقبلها البائع ردّها و قيمة ما أحدثه المشتري من الزيادة، و ان لم يخبر المشتري ردّ الغلط و قسط من الربح، و ان كانت السلعة مستهلكة كان على المشتري غلط البيع و قسطه من الربح.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو اشترى عبدا بمائة فحطّ البائع عشرة في زمن الخيار

لم يجز له الاخبار بالمائة، لأنّ الحطّ في زمان الخيار يلحق بالعقد فيلزمه أن يحطّ عنه [1]، و به قال ابن البرّاج.

و الحق أنّ الحطّ هنا هبة، كما هو بعد الخيار و أنّ له الاخبار بالمائة، و هو مذهب والدي رحمه اللّه.

لنا: أنّ العقد ناقل و مضي مدة الخيار مؤكّد للنقل و يلزم له، لأنّ له حظا في النقل، و هذه المسألة تبتنى على أنّ الملك ينتقل بالعقد، أو به و بانقضاء الخيار و قد مضت.

مسألة: قال ابن البرّاج: من اشترى طعاما و أكل نصفه جاز أن يبيع النصف الآخر مرابحة على نصف الثمن

، و هكذا كلّ ما يكال أو يوزن إذا كان‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 144.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست