نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 166
و الوجه انّ له إقامة البيّنة و المطالبة بالثمن في المسألتين معا.
لنا: انّه
قد ادعى شيئا لو صدّقه الغريم يثبت حقّه و كان له إقامة البيّنة عليه و اليمين على
خلافه، و التكذيب ممنوع، لأنّه ادعى شيئا خفيّا غير مناف لما شهدت به البيّنة و هو
الغلط.
و قال ابن
الجنيد: لو غلط فخبر ما اشتراه بستين بثلاثين درهما، فان كان البيع مرابحة بالخبر
كان المشتري بالخيار إن شاء قبلها بالواجب من الثمن و القسط من الربح مبيعا و ان
شاء ردّها ان كانت قائمة، و ان كان حدثه فيها ينقصها ردّها و مقدار ما نقصها، و ان
كان حدثه يزيدها فقبلها البائع ردّها و قيمة ما أحدثه المشتري من الزيادة، و ان لم
يخبر المشتري ردّ الغلط و قسط من الربح، و ان كانت السلعة مستهلكة كان على المشتري
غلط البيع و قسطه من الربح.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لو اشترى عبدا بمائة فحطّ البائع عشرة في زمن الخيار
لم يجز له
الاخبار بالمائة، لأنّ الحطّ في زمان الخيار يلحق بالعقد فيلزمه أن يحطّ عنه[1]، و به قال
ابن البرّاج.
و الحق أنّ
الحطّ هنا هبة، كما هو بعد الخيار و أنّ له الاخبار بالمائة، و هو مذهب والدي رحمه
اللّه.
لنا: أنّ
العقد ناقل و مضي مدة الخيار مؤكّد للنقل و يلزم له، لأنّ له حظا في النقل، و هذه
المسألة تبتنى على أنّ الملك ينتقل بالعقد، أو به و بانقضاء الخيار و قد مضت.
مسألة: قال ابن البرّاج: من
اشترى طعاما و أكل نصفه جاز أن يبيع النصف الآخر مرابحة على نصف الثمن