responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 155

مسألة: لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قال الشيخ: لا يصح

، لأنّه بيع دين بمثله [1] و قيل: يكره [2]. و المعتمد الأوّل، لأنّه بيع دين بدين و قد نهي عنه.

مسألة: لو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرّق كان القول قول مدّعيه

، لتمسّكه بصحة العقد و لو أقاما بيّنة قال الشيخ في المبسوط: القول قول من يدّعي الصحة أيضا و يحتمل تقديم بيّنة الآخر [3].

لنا: أن البيّنة على المدّعي و هو هنا من يدّعي البطلان.

مسألة: قال في المبسوط: لو أسلم في حنطة لزمه أن يدفعها خالصة نقية من الشعير و التراب

فان كان كثيرا يؤثّر في الكيل لم يجبر على قبوله، و ان كان يسيرا لا يؤثّر في الكيل اجبر على قبوله، و ان كان موزونا لا يلزمه قبوله و ان قلّ [4].

و الأقرب أن نقول: إذا شرط الصرابة [5] و النظافة وجب أن يعطيه ما يطلق عليه هذان الاسمان و ان كان فيها شعير قليل أو تراب يسير سواء كان بالوزن أو لا. نعم لو شرط الخلو من الشعير و التراب كان قول الشيخ جيدا.


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 31.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 66.

[3] المبسوط: ج 2 ص 136.

[4] المبسوط: ج 2 ص 191.

[5] الصرب: اللبن الحقين الحامض (لسان العرب: ج 1 ص 522 مادة صرب).

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص: 156‌

الفصل العاشر في المرابحة و المواضعة

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال

بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع عليّ بكذا و أبيعك إيّاه بكذا بما أراد [1]. و كذا قال المفيد [2].

و سلّار قال: لا يصحّ لو قال: بعتك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسبة [3].

و قال أبو الصلاح: لا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله: أربح عليك في كلّ عشرة دراهم من ثمنه درهما و انّما يصحّ بيع المرابحة بأن يخبر بجملة الثمن و يربح في غير المبيع [4].

و قال ابن البرّاج: لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال، مثل: أبيعك هذا المتاع بكلّ عشرة منه واحدا أو اثنين، بل يحمل الربح على المتاع [5].


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 152.

[2] المقنعة: ص 605.

[3] المراسم: ص 175.

[4] الكافي في الفقه: ص 359.

[5] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست