نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 155
مسألة: لو شرط
أن يكون الثمن من دين عليه قال الشيخ: لا يصح
، لأنّه بيع
دين بمثله[1] و قيل: يكره[2]. و المعتمد الأوّل،
لأنّه بيع دين بدين و قد نهي عنه.
مسألة: لو اختلفا في قبض
الثمن قبل التفرّق كان القول قول مدّعيه
، لتمسّكه
بصحة العقد و لو أقاما بيّنة قال الشيخ في المبسوط: القول قول من يدّعي الصحة أيضا
و يحتمل تقديم بيّنة الآخر[3].
لنا: أن
البيّنة على المدّعي و هو هنا من يدّعي البطلان.
مسألة: قال في المبسوط: لو
أسلم في حنطة لزمه أن يدفعها خالصة نقية من الشعير و التراب
فان كان
كثيرا يؤثّر في الكيل لم يجبر على قبوله، و ان كان يسيرا لا يؤثّر في الكيل اجبر
على قبوله، و ان كان موزونا لا يلزمه قبوله و ان قلّ[4].
و الأقرب أن
نقول: إذا شرط الصرابة[5] و النظافة وجب أن يعطيه ما يطلق عليه هذان
الاسمان و ان كان فيها شعير قليل أو تراب يسير سواء كان بالوزن أو لا. نعم لو شرط
الخلو من الشعير و التراب كان قول الشيخ جيدا.
[5] الصرب:
اللبن الحقين الحامض (لسان العرب: ج 1 ص 522 مادة صرب).
مختلف الشيعة في
أحكام الشريعة، ج5، ص: 156
الفصل العاشر
في المرابحة و المواضعة
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال
بأن يقول:
أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع عليّ
بكذا و أبيعك إيّاه بكذا بما أراد[1]. و كذا قال المفيد[2].
و سلّار
قال: لا يصحّ لو قال: بعتك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسبة[3].
و قال أبو
الصلاح: لا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله: أربح عليك في كلّ عشرة
دراهم من ثمنه درهما و انّما يصحّ بيع المرابحة بأن يخبر بجملة الثمن و يربح في
غير المبيع[4].
و قال ابن
البرّاج: لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال، مثل: أبيعك هذا المتاع
بكلّ عشرة منه واحدا أو اثنين، بل يحمل الربح على المتاع[5].