responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 120

مشارا إليهما و تقابضا و ظهر عيب في المجلس من جنسه في البعض أو الكل أو من أحد البدلين كان بالخيار بين الفسخ و الإمضاء، و إن كان العيب من غير جنسه و ظهر العيب في البعض تبعّضت الصفقة، و إن ظهر في الكل انفسخ البيع [1].

و التحقيق أن نقول: متى ظهر العيب في البعض من الجنس سواء تساوى الثمن و المثمن في الجنس أو اختلفا كان للمشتري الخيار بين ردّ الجميع و بين الإمضاء، و ليس له ردّ المعيب وحده إلّا أن يرضى البائع به، و إن كان العيب من غير الجنس لم يكن له الإمضاء في الجميع بل يبطل في المعيب و يتخيّر المشتري بين فسخ البيع في الجميع و بين الإمضاء في البعض بقدره من الثمن، و في تخيير البائع حينئذ نظر، يأتي البحث فيه.

مسألة: لو كانا غير معيّنين أو أحدهما و ظهر في غير المعيّن عيب

فإن كان العيب بعد التفريق و كان العيب من الجنس قال الشيخ [2]، و ابن حمزة [3]:

يتخيّر واحدة بين الفسخ و الابدال و الرضا مجانا. و عندي فيه نظر في موضعين:

الأوّل: الفسخ، فإنّ لقائل أن يقول: ليس له الفسخ، كما لو دفع المسلم فيه معيبا، فإنّ للمشتري المطالبة بصحيح دون الفسخ، إلّا مع تعذر التسليم فكذا هنا، إذ المعقود عليه غير معيّن، فلا يتعيّن المعيب بالقبض، فلا يتحقق الفسخ.

الثاني: في كون الرضا مجانا، و الأقرب أن نقول: إن كان الجنس واحدا فكذلك، و إن اختلف فالوجه ثبوت الأرش و لا ربا هنا، إذ المأخوذ عوض عن الجزء الفائت من الصفات الواجبة، و الربا انّما يثبت في المبيع.


[1] الوسيلة: ص 243- 244.

[2] المبسوط: ج 2 ص 95.

[3] الوسيلة: ص 244.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست