نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 107
الدراهم أو بالعكس وجب التقابض في المجلس، لأنّه صرف، و إن أخذ عرضا
آخر جاز أن يفارقه قبل القبض، لأنّه بيع عرض معيّن بثمن في الذمة[1].
و ابن
الجنيد وافق الشيخ فإنّه قال: لو كان لرجل على رجل ورق فصارفه عليه و قال له: اثبت
بدل ما كان لي معك من الورق قيمة العين و هو كذا و كذا جاز ذلك، و الحديث دلّ
عليه.
روى الشيخ
في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: يكون للرجل
عندي الدراهم فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول: كذا و كذا، فيقول: أ ليس
لي عندك كذا و كذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: نعم، فيقول: حوّلها الى دنانير بهذا
السعر و أثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر
يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إنّي لم أوازنه و لم أناقده و إنّما كان كلام منّي و
منه، فقال: أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال:
فلا بأس[2] و في
الصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يكون
عنده دراهم فآتيه فأقول: خذها و أثبتها عندك، و لم أقبض شيئا، قال: لا بأس[3].
و لا
استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق و كان
كالتقابض، و يحتمل أن يحمل كلام الشيخ على التوكيل، فإنّ