responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 107

الدراهم أو بالعكس وجب التقابض في المجلس، لأنّه صرف، و إن أخذ عرضا آخر جاز أن يفارقه قبل القبض، لأنّه بيع عرض معيّن بثمن في الذمة [1].

و ابن الجنيد وافق الشيخ فإنّه قال: لو كان لرجل على رجل ورق فصارفه عليه و قال له: اثبت بدل ما كان لي معك من الورق قيمة العين و هو كذا و كذا جاز ذلك، و الحديث دلّ عليه.

روى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول: كذا و كذا، فيقول: أ ليس لي عندك كذا و كذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: نعم، فيقول: حوّلها الى دنانير بهذا السعر و أثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إنّي لم أوازنه و لم أناقده و إنّما كان كلام منّي و منه، فقال: أ ليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال:

فلا بأس [2] و في الصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يكون عنده دراهم فآتيه فأقول: خذها و أثبتها عندك، و لم أقبض شيئا، قال: لا بأس [3].

و لا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق و كان كالتقابض، و يحتمل أن يحمل كلام الشيخ على التوكيل، فإنّ‌


[1] السرائر: ج 2 ص 265- 266.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 102 ح 441، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الصرف ح 1 ج 12 ص 463.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 103 ح 442، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الصرف ح 2 ج 12 ص 464.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست