نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 89
السلام-: رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه[1].
و الجواب:
سند حديثنا أوضح و أصح، و يحمل هذا على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ: من صاد
نعامة فقتلها كان عليه جزور
، فان لم
يقدر على ذلك قوّم الجزاء و فضّ ثمنه على الحنطة و تصدق به على كلّ مسكين نصف صاع،
فان زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، و ان كان أقل منه فقد
أجزأه، و ان لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر
على ذلك صام ثمانية عشر يوما[2]. و الكلام في هذه
المسألة يقع في مقامات:
الأوّل: هل هذه الكفارة و
غيرها مخيّرة أو مرتّبة؟
قيل: بالأوّل
للآية[3]، و هو مذهب ابن إدريس، و نقله عن شيخنا في الجمل و
الخلاف[4]. و قيل:
بالثاني، و
هو مذهب الشيخ في النهاية[5]، و ابن أبي عقيل،[6]، و ابن
بابويه[7]، و السيد المرتضى[8]، و قد سبق البحث في
ذلك في كتاب الصوم.
الثاني: إيجاب الجزور
، قاله الشيخ
في النهاية[9] و المبسوط[10]، و هو قول ابن
إدريس[11]، و باقي أصحابنا قالوا: يجب فيه بدنة.
و الأوّل:
رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 366 ح 1275، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج
9 ص 234.