responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 89

السلام-: رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه [1].

و الجواب: سند حديثنا أوضح و أصح، و يحمل هذا على الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ: من صاد نعامة فقتلها كان عليه جزور

، فان لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء و فضّ ثمنه على الحنطة و تصدق به على كلّ مسكين نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، و ان كان أقل منه فقد أجزأه، و ان لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما [2]. و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

الأوّل: هل هذه الكفارة و غيرها مخيّرة أو مرتّبة؟

قيل: بالأوّل للآية [3]، و هو مذهب ابن إدريس، و نقله عن شيخنا في الجمل و الخلاف [4]. و قيل:

بالثاني، و هو مذهب الشيخ في النهاية [5]، و ابن أبي عقيل، [6]، و ابن بابويه [7]، و السيد المرتضى [8]، و قد سبق البحث في ذلك في كتاب الصوم.

الثاني: إيجاب الجزور

، قاله الشيخ في النهاية [9] و المبسوط [10]، و هو قول ابن إدريس [11]، و باقي أصحابنا قالوا: يجب فيه بدنة.

و الأوّل: رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 366 ح 1275، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 234.

[2] المبسوط: ج 1 ص 339- 340.

[3] المائدة: 95.

[4] السرائر: ج 1 ص 557.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 480.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] المقنع: ص 56.

[8] الانتصار: ص 101.

[9] النهاية و نكتها: ح 1 ص 480.

[10] المبسوط: ج 1 ص 339.

[11] السرائر: ج 1 ص 556.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست