احتج
المجوّزون بالأصل، و بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام-
قال: سألته عن محرم تشققت يداه، قال: فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة[2].
و الجواب عن
الأوّل: انّه معارض بالاحتياط، و لأنّ الأصل انّما يصار إليه مع عدم دليل يدلّ على
خلافه. و عن الحديث انّا نقول بموجبة، فإنّ الضرورة مبيحة لاستعماله إجماعا.
مسألة: جعل ابن حمزة
استعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت ممّا يبقى رائحتها إلى وقت الإحرام
مكروها
[3]. و الشيخ
جعله محرّما في المبسوط[4] و النهاية[5].
لنا: ما
تقدم من حديث الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تدهن حين تريد أن
تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم.
احتج
بالأصل.
و الجواب:
انّه لا يجوز العمل به مع وجود الدليل على خلافه.
مسألة: للشيخ في تحريم
الاكتحال بالسواد قولان: أحدهما: انّه محرّم
، ذكره
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 303 ح 1032، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج
9 ص 104.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 304 ح 1037، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص
107.