responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 74

عليك الدهن حتى تحل [1].

احتج المجوّزون بالأصل، و بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن محرم تشققت يداه، قال: فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة [2].

و الجواب عن الأوّل: انّه معارض بالاحتياط، و لأنّ الأصل انّما يصار إليه مع عدم دليل يدلّ على خلافه. و عن الحديث انّا نقول بموجبة، فإنّ الضرورة مبيحة لاستعماله إجماعا.

مسألة: جعل ابن حمزة استعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت ممّا يبقى رائحتها إلى وقت الإحرام مكروها

[3]. و الشيخ جعله محرّما في المبسوط [4] و النهاية [5].

لنا: ما تقدم من حديث الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم.

احتج بالأصل.

و الجواب: انّه لا يجوز العمل به مع وجود الدليل على خلافه.

مسألة: للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان: أحدهما: انّه محرّم

، ذكره‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 303 ح 1032، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 104.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 304 ح 1037، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 107.

[3] الوسيلة: ص 164.

[4] المبسوط: ج 1 ص 321.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 477- 478.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست