responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 62

و جوّزه ابن إدريس [1] و أكثر الأصحاب، و هو الحق.

لنا: انّهنّ عورة، و انما يحصل الستر لهنّ بلبس المخيط، و عمل المسلمين كافة اليوم على ذلك. و ما تقدم من حديث يعقوب بن شعيب الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: المرأة تلبس القميص.

و في الصحيح عن عيص، عن الصادق- عليه السلام- قال: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب.

احتج الشيخ بعموم المنع من لبس المخيط.

و الجواب: انّه في حق الرجال خاصة، و كلام ابن أبي عقيل [2] يشعر بما قاله الشيخ، فإنّه قال: و المرأة في الإحرام كالرجل، إلّا انّها تخفض صوتها بالتلبية، و لها أن تلبس القناع و الدرع و الخمار و السراويل و الخفين.

مسألة: قال بعض أصحابنا: يقول المتمتع: لبيك بحجة و عمرة تمامها عليك

[3]، و هو قول ابن البراج فإنّه قال- لما ذكر التلبيات في أثنائها-: لبيك بحجة و عمرة معا لبيك، ثمَّ قال: و ان كان مفردا أو قارنا قال عوض قوله: «بحجة و عمرة لبيك» بحجة لبيك [4].

و الشيخ- رحمه اللّه- قال في النهاية [5] و المبسوط [6]: و أفضل ما يذكر في التلبية الحج و العمرة معا، فان قصد ما ذكره ابن البراج فليس بجيد، و ان قصد ما ذكره في المصباح [7] و هو: لبيك بعمرة و بمتعة إلى الحج لبيك، جاز. و هذا الكلام ليس بجيد.

و الحق ما قاله أبو الصلاح و هو: أنّ المتمتع يقول: لبيك متمتعا بالعمرة إلى‌


[1] السرائر: ج 1 ص 624.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] منهم الشيخ في الاقتصاد: ص 301.

[4] المهذب: ج 1 ص 216.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 371.

[6] المبسوط: ج 1 ص 316.

[7] المصباح المتهجد: ص 619.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست