لنا: انّهنّ
عورة، و انما يحصل الستر لهنّ بلبس المخيط، و عمل المسلمين كافة اليوم على ذلك. و
ما تقدم من حديث يعقوب بن شعيب الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: المرأة تلبس
القميص.
و في الصحيح
عن عيص، عن الصادق- عليه السلام- قال: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب.
احتج الشيخ
بعموم المنع من لبس المخيط.
و الجواب:
انّه في حق الرجال خاصة، و كلام ابن أبي عقيل[2] يشعر بما
قاله الشيخ، فإنّه قال: و المرأة في الإحرام كالرجل، إلّا انّها تخفض صوتها
بالتلبية، و لها أن تلبس القناع و الدرع و الخمار و السراويل و الخفين.
مسألة: قال بعض أصحابنا:
يقول المتمتع: لبيك بحجة و عمرة تمامها عليك
[3]، و هو قول
ابن البراج فإنّه قال- لما ذكر التلبيات في أثنائها-: لبيك بحجة و عمرة معا لبيك،
ثمَّ قال: و ان كان مفردا أو قارنا قال عوض قوله: «بحجة و عمرة لبيك» بحجة لبيك[4].
و الشيخ-
رحمه اللّه- قال في النهاية[5] و المبسوط[6]: و أفضل ما
يذكر في التلبية الحج و العمرة معا، فان قصد ما ذكره ابن البراج فليس بجيد، و ان
قصد ما ذكره في المصباح[7] و هو: لبيك بعمرة و بمتعة إلى الحج لبيك،
جاز. و هذا الكلام ليس بجيد.
و الحق ما
قاله أبو الصلاح و هو: أنّ المتمتع يقول: لبيك متمتعا بالعمرة إلى