و عن محمد
بن طلحة، عن الصادق- عليه السلام- انّ رجلا من خثعم جاء إلى النبي- صلّى اللّه
عليه و آله- فقال: يا رسول اللّه أخبرني ما أفضل الإسلام؟
قال:
الايمان باللّه، قال: ثمَّ ما ذا؟ قال: صلة الرحم، قال: ثمَّ ما ذا؟ قال:
الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر، قال: فقال الرجل: فأي الأعمال أبغض الى اللّه عز و جل؟
قال: الشرك باللّه، قال: ثمَّ ما ذا؟ قال: قطيعة الرحم، قال: ثمَّ ما ذا؟ قال:
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر[2].
احتج السيد
المرتضى بأنّ المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف و ارتفاع المنكر، و لم يتعلّق
غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه فيكون واجبا على الكفاية.
و الأقرب
قول السيد، و هو اختيار أبي الصلاح[3]، و ابن إدريس[4]، لقوله
تعالى: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»[5]، و لم
يعمّم ذلك.
و قال ابن
البراج: انّهما فرضان من فرائض الإسلام، و ربما انتهت الحال في ذلك الى أن يكون
فرضهما فرضا على الكفاية، و ربّما لم ينته الى ذلك فيكون فرضا على الأعيان. و فسّر
الأوّل: بأن يكفي في الانتهاء عن المنكر و إيقاع المعروف أمر بعض المكلّفين و
نهيه، و الثاني: بأن لا يكفي إلّا الجميع فيجب
[1]
تهذيب الأحكام: ج 6 ص 176 ح 353، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأمر و النهي ح 1 ج
11 ص 393.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 6 ص 176 ح 355، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأمر و النهي ح 1 ج 11 ص
396.