responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 458

اللّه تعالى بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [1].

و عن محمد بن طلحة، عن الصادق- عليه السلام- انّ رجلا من خثعم جاء إلى النبي- صلّى اللّه عليه و آله- فقال: يا رسول اللّه أخبرني ما أفضل الإسلام؟

قال: الايمان باللّه، قال: ثمَّ ما ذا؟ قال: صلة الرحم، قال: ثمَّ ما ذا؟ قال:

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، قال: فقال الرجل: فأي الأعمال أبغض الى اللّه عز و جل؟ قال: الشرك باللّه، قال: ثمَّ ما ذا؟ قال: قطيعة الرحم، قال: ثمَّ ما ذا؟ قال: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [2].

احتج السيد المرتضى بأنّ المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف و ارتفاع المنكر، و لم يتعلّق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه فيكون واجبا على الكفاية.

و الأقرب قول السيد، و هو اختيار أبي الصلاح [3]، و ابن إدريس [4]، لقوله تعالى: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [5]، و لم يعمّم ذلك.

و قال ابن البراج: انّهما فرضان من فرائض الإسلام، و ربما انتهت الحال في ذلك الى أن يكون فرضهما فرضا على الكفاية، و ربّما لم ينته الى ذلك فيكون فرضا على الأعيان. و فسّر الأوّل: بأن يكفي في الانتهاء عن المنكر و إيقاع المعروف أمر بعض المكلّفين و نهيه، و الثاني: بأن لا يكفي إلّا الجميع فيجب‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 176 ح 353، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأمر و النهي ح 1 ج 11 ص 393.

[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 176 ح 355، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأمر و النهي ح 1 ج 11 ص 396.

[3] الكافي في الفقه: ص 267.

[4] السرائر: ج 2 ص 22.

[5] آل عمران: 104.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست