responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 453

احتجّ المخالف بما رواه حفص بن غياث، عن أبيه، عن جده، عن مروان ابن الحكم قال: لما هزمنا علي بالبصرة ردّ على الناس أموالهم من أقام بيّنة أعطاه، و من لم يقم بيّنة أحلفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين أقسم الفي‌ء بيننا و السبي. قال: فلمّا أكثروا عليه قال: أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟

فكفّوا [1].

و لأنّهم مسلمون فيحرم أموالهم، لقوله- عليه السلام-: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه» [2].

و الجواب عن الحديث: بضعف السند، و لأنّهم سألوه قسمة الأموال و الذرية، و جاز أن تكون المصلحة في ردّ الأموال عليهم ففعله- عليه السلام.

و عن الثاني: انّ المسلم المعصوم يحرم ماله، أمّا غيره فلا.

مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم سبي نساء البغاة

، و هو قول ابن أبي عقيل [3] و نقل عن بعض الشيعة أنّ الإمام في أهل البغي بالخيار ان شاء منّ عليهم، و ان شاء سباهم. قال: و احتجوا بقول أمير المؤمنين- عليه السلام- للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلّوا بها فقال لهم: أمّا قولكم: إنّي يوم الجمل أحللت لكم الدماء و الأموال و منعتكم النساء و الذرية، فإنّي مننت على أهل البصرة كما منّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- على أهل مكة، و بعد فأيّكم يأخذ عائشة من سهمه؟ قالوا: فأخبرنا به انّما لم يسهم، لأنّه منّ عليهم كما منّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- على أهل مكة، و لو شاء لسباهم، كما لو شاء النبي- صلّى اللّه عليه و آله- أن يسبي نساء أهل مكة. قال: و احتجّوا أيضا‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 155 ح 273، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 58.

[2] سنن الدار قطني: ج 3 ص 26 ح 91 و ليس فيه: منه، سنن البيهقي: ج 6 ص 100.

[3] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست