نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 453
احتجّ المخالف بما رواه حفص بن غياث، عن أبيه، عن جده، عن مروان ابن
الحكم قال: لما هزمنا علي بالبصرة ردّ على الناس أموالهم من أقام بيّنة أعطاه، و
من لم يقم بيّنة أحلفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين أقسم الفيء بيننا و
السبي. قال: فلمّا أكثروا عليه قال: أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟
و لأنّهم
مسلمون فيحرم أموالهم، لقوله- عليه السلام-: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب
نفس منه»[2].
و الجواب عن
الحديث: بضعف السند، و لأنّهم سألوه قسمة الأموال و الذرية، و جاز أن تكون المصلحة
في ردّ الأموال عليهم ففعله- عليه السلام.
و عن
الثاني: انّ المسلم المعصوم يحرم ماله، أمّا غيره فلا.
مسألة: المشهور بين علمائنا
تحريم سبي نساء البغاة
، و هو قول
ابن أبي عقيل[3] و نقل عن بعض الشيعة أنّ الإمام في أهل البغي بالخيار ان
شاء منّ عليهم، و ان شاء سباهم. قال: و احتجوا بقول أمير المؤمنين- عليه السلام-
للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلّوا بها فقال لهم: أمّا قولكم: إنّي يوم
الجمل أحللت لكم الدماء و الأموال و منعتكم النساء و الذرية، فإنّي مننت على أهل
البصرة كما منّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- على أهل مكة، و بعد فأيّكم
يأخذ عائشة من سهمه؟ قالوا: فأخبرنا به انّما لم يسهم، لأنّه منّ عليهم كما منّ
رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- على أهل مكة، و لو شاء لسباهم، كما لو شاء
النبي- صلّى اللّه عليه و آله- أن يسبي نساء أهل مكة. قال: و احتجّوا أيضا
[1]
تهذيب الأحكام: ج 6 ص 155 ح 273، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11
ص 58.
[2] سنن
الدار قطني: ج 3 ص 26 ح 91 و ليس فيه: منه، سنن البيهقي: ج 6 ص 100.