responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 451

البراج [1]، و أبي الصلاح [2].

و استدل ابن أبي عقيل بما روي انّ رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين ما عدلت حين تقسّم بيننا أموالهم و لا تقسم بيننا نساءهم و لا أبناءهم، فقال له: إن كنت كاذبا فلا أماتك اللّه حتى تدرك غلام ثقيف، و ذلك انّ دار الهجرة حرمت ما فيها و دار الشرك أحلت ما فيها فأيّكم يأخذ امه من سهمه، فقام رجل فقال: و ما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ قال: عبد لا يدع للّه حرمة إلّا هتكها، قال: يقتل أو يموت؟ قال: بل يقصمه اللّه قاصم الجبارين [3]. و الأقرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية.

لنا: ما رواه ابن أبي عقيل و هو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته و معرفته.

و لأنّ البغاة عند بعض علمائنا كفار، لما تقدّم، فجاز قسمة أموالهم.

و لأنّ بعض الشيعة جوّز سبي ذراريهم فأموالهم أولى.

و لأنّه قول الأكثر فيتعيّن المصير إليه، إذ تطرق الغلط إلى الأكثر أندر من تطرّقه إلى الأقل، فيغلب على الظنّ صواب حكم الأكثر و خطأ الأقل.

و ما رواه أبو حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين- عليهما السلام-: إنّ عليا- عليه السلام- سار في أهل القبلة، بخلاف سيرة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- في أهل الشرك، قال: فغضب ثمَّ جلس، ثمَّ قال: سار فيهم و اللّه بسيرة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يوم الفتح، انّ عليا- عليه السلام- كتب الى مالك و هو على مقدمته يوم البصرة: لا تطعن في غير مقبل و لا تقتل مدبرا و لا‌


[1] المهذب: ج 1 ص 325- 326.

[2] الكافي في الفقه: ص 251.

[3] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست