نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 448
يبطل. قال: و في الناس من قال: يملكها و يلزم الفسخ. قال: و الأوّل
أصح، ثمَّ قال: و هكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول اللّه- صلّى اللّه عليه
و آله- و آثار السلف و أقاويلهم حكمها حكم المصاحف[1]. و الأقرب عندي كراهة ذلك.
لنا: الأصل
الجواز، و حرمتها أقل من حرمة المصاحف، فلا يتعدى حكمها إليها.
الفصل السابع في أحكام
البغاة
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: الباغي من خرج على امام عادل و منع تسليم الحق إليه
و هو اسم
ذمّ، و في أصحابنا من يقول: إنّه كافر. قال: و وافقنا على أنّه اسم ذمّ جماعة من
علماء المعتزلة بأسرهم و يسمّونهم فسّاقا، و قال أصحاب الشافعي: ليس باسم ذمّ عند
الشافعي، بل اسم من اجتهد فأخطأ بمنزلة خالف من الفقهاء في بعض مسائل الاجتهاد.
قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله- عليه السلام-: «حربك يا علي
حربي و سلمك سلمي»، و حرب النبي- صلّى اللّه عليه و آله- كفر، فيجب أن يكون حرب
علي- عليه السلام- مثل ذلك، و قوله- عليه السلام-: «اللهم وال من والاه و عاد من
عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله» صريح بذلك، لأنّ المعاداة من اللّه تعالى لا
تكون إلّا للكفار دون المؤمنين[2]. و هذه المسألة
تتعلّق بأصول الدين ليس