responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 448

يبطل. قال: و في الناس من قال: يملكها و يلزم الفسخ. قال: و الأوّل أصح، ثمَّ قال: و هكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و آثار السلف و أقاويلهم حكمها حكم المصاحف [1]. و الأقرب عندي كراهة ذلك.

لنا: الأصل الجواز، و حرمتها أقل من حرمة المصاحف، فلا يتعدى حكمها إليها.

الفصل السابع في أحكام البغاة

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الباغي من خرج على امام عادل و منع تسليم الحق إليه

و هو اسم ذمّ، و في أصحابنا من يقول: إنّه كافر. قال: و وافقنا على أنّه اسم ذمّ جماعة من علماء المعتزلة بأسرهم و يسمّونهم فسّاقا، و قال أصحاب الشافعي: ليس باسم ذمّ عند الشافعي، بل اسم من اجتهد فأخطأ بمنزلة خالف من الفقهاء في بعض مسائل الاجتهاد. قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله- عليه السلام-: «حربك يا علي حربي و سلمك سلمي»، و حرب النبي- صلّى اللّه عليه و آله- كفر، فيجب أن يكون حرب علي- عليه السلام- مثل ذلك، و قوله- عليه السلام-: «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله» صريح بذلك، لأنّ المعاداة من اللّه تعالى لا تكون إلّا للكفار دون المؤمنين [2]. و هذه المسألة تتعلّق بأصول الدين ليس‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 62.

[2] الخلاف: ج 3 ص 164 المسألة 1 و ليس فيه: «و أيضا قوله- عليه السلام-: حربك. مثل ذلك و» طبع إسماعيليان.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست