نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 442
لنا: انّهنّ شرطن ما يخالف المشروع و هو أخذ الجزية منهنّ فيبطل.
و لأنّ
النساء مال فلا تؤخذ منها الجزية.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: الجزية واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلّفين
، و تسقط عن
الصبيان و المجانين و البله[1]، و كذا قال ابن
إدريس[2]، و ابن البراج[3]، و ابن حمزة[4]، و أبو
الصلاح[5].
و قال في
الخلاف[6] و المبسوط[7]: المجنون ان كان
جنونه مطبقا لا شيء عليه، و ان كان يجن في بعض الحول و يفيق في البعض حكم للأغلب
و يسقط الأقل. و الأقرب عندي السقوط.
لنا: ما
رواه طلحة، عن الصادق- عليه السلام- قال: جرت السنّة بأن لا تؤخذ الجزية من
المعتوه و لا من المغلوب عليه عقله[8]، و هو يصدق في حق
المطبق و غيره، نعم لو أفاق حولا كاملا لوجبت.
مسألة: لا بأس بأخذ الجزية
من ثمن المحرمات
و عليه
علماؤنا، و به قال ابن الجنيد[9]، و لكنّه قال: و لو
علم المسلمون بأنّ الذمي أدّاها من ثمن خمر جاز ذلك منه، لا من حوالة على المبتاع
للخمر منه.
و الأقرب
انّه لا فرق بين الحوالة و بين قبضه منه عملا بالعموم الدالّ على