responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 442

لنا: انّهنّ شرطن ما يخالف المشروع و هو أخذ الجزية منهنّ فيبطل.

و لأنّ النساء مال فلا تؤخذ منها الجزية.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: الجزية واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلّفين

، و تسقط عن الصبيان و المجانين و البله [1]، و كذا قال ابن إدريس [2]، و ابن البراج [3]، و ابن حمزة [4]، و أبو الصلاح [5].

و قال في الخلاف [6] و المبسوط [7]: المجنون ان كان جنونه مطبقا لا شي‌ء عليه، و ان كان يجن في بعض الحول و يفيق في البعض حكم للأغلب و يسقط الأقل. و الأقرب عندي السقوط.

لنا: ما رواه طلحة، عن الصادق- عليه السلام- قال: جرت السنّة بأن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب عليه عقله [8]، و هو يصدق في حق المطبق و غيره، نعم لو أفاق حولا كاملا لوجبت.

مسألة: لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات

و عليه علماؤنا، و به قال ابن الجنيد [9]، و لكنّه قال: و لو علم المسلمون بأنّ الذمي أدّاها من ثمن خمر جاز ذلك منه، لا من حوالة على المبتاع للخمر منه.

و الأقرب انّه لا فرق بين الحوالة و بين قبضه منه عملا بالعموم الدالّ على‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 444.

[2] السرائر: ج 1 ص 473.

[3] المهذب: ج 1 ص 184.

[4] الوسيلة: ص 204- 205.

[5] الكافي في الفقه: ص 249.

[6] الخلاف: ج 3 ص 238 المسألة 6، طبع إسماعيليان.

[7] المبسوط: ج 2 ص 41.

[8] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 159 ح 286، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 48.

[9] لم نعثر على كتابه.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست