responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 437

احتج بأنّ أمير المؤمنين علي- عليه السلام- وضع على الغني ثمانية و أربعين درهما، و على المتوسط أربعة و عشرين درهما، و على الفقير اثني عشر درهما [1].

و الجواب: انّ ذلك على سبيل الاتفاق و لمصلحة رآها- عليه السلام-، لا أنّه شي‌ء لازم موظف لا يتجاوز قلّة و كثرة.

مسألة: للشيخ في إيجاب الجزية على الفقير قولان: أحدهما: الوجوب

، و ينظر بها إذا لم يكن معه شي‌ء إلى وقت مكنته، فاذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها و عقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول [2].

و قال في الخلاف: بعدم الوجوب [3]، و هو اختيار ابن الجنيد [4]. و الظاهر من كلام المفيد [5]، و سلار [6] و ابن حمزة [7]، و أبي الصلاح [8] الأوّل.

و قوّى ابن إدريس الأوّل، ثمَّ تردّد بعد ذلك و قال عقيب ما نقل عن الشيخ في الخلاف: ولي في ذلك نظر [9]. و الأقرب عندي ما ذكره في المبسوط.

لنا: قوله تعالى: «قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ- الى قوله تعالى:- حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» [10] أمر بالقتل إلّا مع العطاء و هو شامل للغني‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 119 ح 343، وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 115.

[2] المبسوط: ج 2 ص 38.

[3] الخلاف: ج 3 ص 239 المسألة 10 طبع إسماعيليان.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] المقنعة: ص 272- 273.

[6] المراسم: ص 141.

[7] الوسيلة: ص 205.

[8] الكافي في الفقه: ص 249.

[9] السرائر: ج 1 ص 475 مع اختلاف.

[10] التوبة: 29.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست