نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 437
احتج بأنّ أمير المؤمنين علي- عليه السلام- وضع على الغني ثمانية و
أربعين درهما، و على المتوسط أربعة و عشرين درهما، و على الفقير اثني عشر درهما[1].
و الجواب:
انّ ذلك على سبيل الاتفاق و لمصلحة رآها- عليه السلام-، لا أنّه شيء لازم موظف لا
يتجاوز قلّة و كثرة.
مسألة: للشيخ في إيجاب
الجزية على الفقير قولان: أحدهما: الوجوب
، و ينظر
بها إذا لم يكن معه شيء إلى وقت مكنته، فاذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها
و عقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول[2].
و قال في
الخلاف: بعدم الوجوب[3]، و هو اختيار ابن الجنيد[4]. و الظاهر
من كلام المفيد[5]، و سلار[6] و ابن حمزة[7]، و أبي
الصلاح[8] الأوّل.
و قوّى ابن
إدريس الأوّل، ثمَّ تردّد بعد ذلك و قال عقيب ما نقل عن الشيخ في الخلاف: ولي في
ذلك نظر[9]. و الأقرب عندي ما ذكره في المبسوط.
لنا: قوله
تعالى: «قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ- الى قوله
تعالى:- حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ
صٰاغِرُونَ»[10] أمر بالقتل إلّا مع العطاء و هو شامل للغني
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 119 ح 343، وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11
ص 115.