نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 435
الآن في قوم من العرب أنّ آباءهم ممّن يدين بدين أهل الكتاب بعد
الإسلام لم يقبل منهم الجزية، و يقرّوا على ما أظهروه إلّا ببيّنة إنّ آباءهم
تديّنوا بذلك قبل أمر اللّه عز و جل رسوله بقتال المشركين، ثمَّ قال: و لو أحدث و
شرط عليهم أنّهم متى تبيّن أنّهم دانوا بذلك بعد أن لم يكن لهم ذمة و لم يقبل منهم
غير الإسلام أو السيف جاز ذلك. و الأقرب ما قاله الشيخ، لأنّه لا يتوصّل إلى معرفة
دينهم إلّا من جهتهم.
مسألة: الإمام في الجزية
مخيّر إن شاء وضعها على رؤوسهم، و ان شاء وضعها على أرضهم
، و هل له
الجمع؟ قال: الشيخ في النهاية[1]: لا، و به قال ابن
البراج[2]، و ابن حمزة[3]، و ابن إدريس[4]. و جوّز
ابن الجنيد[5] الجمع، و هو اختيار أبي الصلاح[6]. و الأقرب
الأوّل.
لنا: ما
رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه
السلام-: أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية و يأخذون من الدهاقين جزية
رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف؟
فقال: كان
عليهم ما أجازوا على أنفسهم، و ليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك
على رؤوسهم و ليس على أموالهم شيء، و ان شاء فعلى أموالهم و ليس على رؤوسهم شيء،
فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: هذا شيء