responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 435

الآن في قوم من العرب أنّ آباءهم ممّن يدين بدين أهل الكتاب بعد الإسلام لم يقبل منهم الجزية، و يقرّوا على ما أظهروه إلّا ببيّنة إنّ آباءهم تديّنوا بذلك قبل أمر اللّه عز و جل رسوله بقتال المشركين، ثمَّ قال: و لو أحدث و شرط عليهم أنّهم متى تبيّن أنّهم دانوا بذلك بعد أن لم يكن لهم ذمة و لم يقبل منهم غير الإسلام أو السيف جاز ذلك. و الأقرب ما قاله الشيخ، لأنّه لا يتوصّل إلى معرفة دينهم إلّا من جهتهم.

مسألة: الإمام في الجزية مخيّر إن شاء وضعها على رؤوسهم، و ان شاء وضعها على أرضهم

، و هل له الجمع؟ قال: الشيخ في النهاية [1]: لا، و به قال ابن البراج [2]، و ابن حمزة [3]، و ابن إدريس [4]. و جوّز ابن الجنيد [5] الجمع، و هو اختيار أبي الصلاح [6]. و الأقرب الأوّل.

لنا: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية و يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شي‌ء موظف؟

فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، و ليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم و ليس على أموالهم شي‌ء، و ان شاء فعلى أموالهم و ليس على رؤوسهم شي‌ء، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: هذا شي‌ء‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 444.

[2] المهذب: ج 1 ص 185.

[3] الوسيلة: ص 205.

[4] السرائر: ج 1 ص 473.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] الكافي في الفقه: ص 260.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست