نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 431
تكذيبه-: و زعمت انّك لا تأخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ثمَّ أخذت
الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: انّ المجوس
كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيّهم بكتابهم باثني عشر ألف جلد ثور[1].
احتجّ ابن
أبي عقيل بعموم الأمر بقتال المشركين.
و الجواب:
انّ العام يخص بخبر الواحد خصوصا إذا استفاض.
مسألة: قال ابن الجنيد[2]: لا أعلم خلافا أنّ من
أعطى الجزية من كفار أهل الكتاب من غير العرب- قبل أن يقدر عليه
و هو ممتنع
بنفسه أو بغيره في دار الحرب و سأل أن يقر على دينه على أخذ الجزية الجائز أخذها
منه على أنّ أحكام المسلمين جارية عليه- أنّه واجب أخذ ذلك منه، و إقراره على ما
كان يدين به قبل الأمر من اللّه عز و جل بقتال المشركين، سواء كانوا يهودا أو
نصارى أو مجوسا أو صابئين، فيجوز أخذ الجزية من الصابئة.
و قال
المفيد: الواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف: اليهود على اختلافهم، و
النصارى على اختلافهم، و المجوس على اختلافهم، و قد اختلف فقهاء العامة في
الصابئين و من ضارعهم في الكفر سوى من ذكرنا من الثلاثة الأصناف، فقال مالك و
الأوزاعي: كلّ دين بعد دين الإسلام سوى اليهود و النصارى فهو مجوسيّة و حكمهم حكم
المجوس، و روي عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: الصابئون مجوس، و قال الشافعي و
جماعة من أهل العراق: حكمهم حكم المجوس، و قال بعض أهل العراق: حكمهم حكم النصارى.
فأمّا نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية الى غير من عدّدناه لسنّة رسول اللّه- صلّى
اللّه عليه و آله-
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 113 ح 332، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11
ص 96.