نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 402
و قال في المبسوط: للمسلمين أن يأكلوا و يعلفوا في دار الحرب دوابهم،
فان أصابوا طعاما فلهم أكله قدر الكفاية مع الإعسار و اليسار، سواء كان معهم طعام
أو لم يكن، و لا ضمان عليهم، و لهم أن يذبحوا البهائم المأكولة مع الحاجة إليها
ذبحها و أكل لحمها، و لا قيمة عليهم دون الجلود و الثياب فإنّه ليس لهم لبسها، و
لا استعمال شيء من أدوية الغنيمة و لا الأدهان بشيء من دهنه لنفسه و لا لدوابه
إلّا مع الضمان، و لا إطعام البزاة و الصقور و غيرها من الجوارح شيئا من الغنيمة،
لأنّه لا ضرورة الى ذلك[1].
و قال ابن
الجنيد[2]: كلّ ما كان للمسلم محلّلا أكله من طعام المشركين فحلّل
أكله من الغنيمة قبل القسمة، لقوله تعالى: «فَكُلُوا
مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلٰالًا طَيِّباً»[3]، و لم
يشترط في ذلك قسمة و لا غيرها. قال: و لا أعلم خلافا أنّه جائز لأهل العسكر أن
يأكلوا و يعلفوا دوابهم ممّا يجدونه للعدوّ من غير مؤامرة صاحب العسكر و لا غيره،
و غير تقويم له على أنفسهم، و أنّه لا بأس أن يطعمه لأحد غيره و ان كان من غير أهل
الغنيمة و من لا يقسم عليه. و ما ذكره الشيخ في المبسوط، و ابن الجنيد هو الأقوى.
لنا: انّ
الضرورة تدعوا الى ذلك فكان سائغا، و للآية التي ذكرها ابن الجنيد.
مسألة: للإمام أن يصطفي
لنفسه ما شاء من الغنيمة
، كفرس فارة
و ثوب مرتفع و جارية حسناء، و ليس له استيعاب الجميع.
و قال أبو
الصلاح: له أن يصطفي لنفسه قبل القسمة الفرس و السيف