المقصد الثاني في أفعال عمرة التمتع
و فيه فصول:
الأوّل في الإحرام
و فيه مطالب:
الأوّل في المواقيت
مسألة: المشهور انّ الإحرام من ذات عرق مختارا سابق لكن الأفضل المسلخ، و أدون منه غمرة
، و كلام الشيخ علي بن بابويه [1]- رحمه اللّه- يشعر بأنّه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق، إلّا لعليل أو لتقيّة.
لنا: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: حدّ العقيق أوّله المسلخ و آخره ذات عرق [2].
مسألة: جوّز الشيخ [3]- رحمه اللّه- الإحرام قبل الميقات للناذر
، و هو
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 56 ح 171، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 226.
[3] المبسوط: ج 1 ص 311.