نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 398
و الجواب: المنع من المساواة، فإنّه شهادة الواحد على فعل نفسه، كما
قاله الشيخ.
مسألة: قال الشيخ: لو جعل
لدليل جارية من قلعة و فتحت صلحا
على أنّ
لصاحب القلعة أهله و كانت الجارية من أهله قيل للدليل: أ ترضى بالقيمة؟
فإن رضي فلا
بحث، و ان امتنع قيل لصاحب القلعة: أ ترضى بالقيمة عنها؟
فإن رضي فلا
بحث، و ان امتنع قيل لصاحب القلعة: ارجع الى قلعتك بأهلك، و يزول الصلح، لأنّه قد
اجتمع أمران متنافيان لا يمكن الجمع بينهما، و حق الدليل سابق فوجب تقديمه[1].
و قال ابن
الجنيد[2]: و لو أنّ علجا دلّ المسلمين على قلعة و شرط عليهم جارية
سمّاها، فلمّا انتهوا إلى القلعة صالحوا صاحب القلعة على أن يفتحها لهم و يخلّي
بينه و بين أهله ففعل، و كانت زوجته تلك الجارية المشروطة للصلح، فان كان المسلمون
صالحوا صاحب القلعة قبل قدرتهم عليها و عن استظهار على من فيها كان الصلح جائزا، و
لم يجب أن يسلّم الجارية إلى العلج، و يفسخ شرط صاحب القلعة، و وجب أن يعوّض العلج
قيمتها من الغنيمة و ان كانوا انّما صالحوا بعد الاستظهار على القلعة و من فيها،
فان علموا بحال الجارية و لم يشترطوها فان شرطوها بجهل أو لم يعلموا فواجب عندي
تعويض العلج، فان أبى إلّا الجارية المشروطة له قيل لصاحب القلعة: إن أحببت أن
تسلّمها و تتعوّض منها، لأنّ شرطنا تقدّم بها لغيرك و وقع لك شرطنا على جهل منّا
بما قد صار لغيرنا فعلنا ذلك، فان لم تسلّمها إلينا نبذنا إليك و قاتلناك إلى أن
تسلّم المرأة إلى العلج الذي شرطناها له.