النذر [1]. و الحق خلافه.
لنا: انّه نوى غير ما وجب عليه فلا يكون مجزئا.
احتج الشيخ برواية رفاعة الصحيحة، عن الصادق- عليه السلام- قلت:
أ رأيت إن حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزئ عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم [2].
و الجواب: تحمل الرواية على ما إذا قصد في النذر الحج المطلق الشامل لحجة الإسلام و حجة النيابة لا مطلق الحج.
مسألة: لو نذر الحج ماشيا ثمَّ عجز فليركب و ليسق [3] بدنة كفارة لركوبه
، قاله الشيخ في النهاية [4] و المبسوط [5].
و قال المفيد: لا كفارة عليه و لا شيء، لقوله تعالى: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [6]، و هو اختيار ابن إدريس [7].
و الأقرب انّ النذر إن كان معيّنا بسنة فعجز عن المشي ركب و لا شيء عليه، و إن كان مطلقا توقع المكنة.
لنا: على الأوّل: انّه عجز عن الصفة فسقط اعتبارها، للإجماع الدالّ على سقوط ما عجز الناذر عنه من غير تفريط.
لا يقال: فيسقط الحج للعجز كما نقل عن بعض علمائنا ذلك.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ح 1415، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3 ج 8 ص 49.
[3] في متن المطبوع و ق: و ينحر.
[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 460- 461.
[5] المبسوط: ج 1 ص 303.
[6] المقنعة: ص 441، و فيه: استدل بمضمون الآية حيث قال: ما جعل اللّه على خلقه في الدين من حرج.
[7] السرائر: ج 1 ص 518.