responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 373

عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل خرج حاجّا و معه جمل و نفقة و زاد فمات في الطريق، فقال: إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و ان مات قبل أن يحرم و هو صرورة جعل جمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شي‌ء فهو لورثته، قلت: أ رأيت إن كانت الحجة تطوّعا فمات في الطريق قبل أن يحرم ما يكون حكم نفقته و ما ترك؟ قال:

لورثته، إلّا أن يكون عليه دين فيقضى دينه، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى، و يجعل ذلك من الثلث [1].

و لم يفصّل الشيخ الى ما فصّله ابن إدريس، و الرواية لا تقتضي مخالفة ما اخترناه نحن، لأنّا نقول بموجبها، و نحملها على ما إذا استقر الحج في ذمّته، و كذا كلام الشيخ فإنّه محتمل.

مسألة: من أوصى أن يحج عنه و لم يذكر كم مرة و لا بكم من ماله

قال الشيخ في النهاية [2] و المبسوط [3]: وجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء يمكن أن يحج به.

و قال ابن إدريس: يحج عنه مرة واحدة [4].

و الأقرب أنّه يحج عنه مع قصد التكرار ما بقي من ثلثه شي‌ء، و ان لم يعرف قصد التكرار كفت المرة.

لنا: انّه مع قصد التكرار يكون قد أوصى بصرف الثلث في الحج، فيجب‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 407 ح 1416، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2 ج 8 ص 47.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 557.

[3] المبسوط: ج 1 ص 206.

[4] السرائر: ج 1 ص 650.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست