نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 373
عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل خرج حاجّا و معه جمل و نفقة و زاد
فمات في الطريق، فقال: إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و
ان مات قبل أن يحرم و هو صرورة جعل جمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام، فإن فضل
من ذلك شيء فهو لورثته، قلت: أ رأيت إن كانت الحجة تطوّعا فمات في الطريق قبل أن
يحرم ما يكون حكم نفقته و ما ترك؟ قال:
لورثته،
إلّا أن يكون عليه دين فيقضى دينه، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى، و
يجعل ذلك من الثلث[1].
و لم يفصّل
الشيخ الى ما فصّله ابن إدريس، و الرواية لا تقتضي مخالفة ما اخترناه نحن، لأنّا
نقول بموجبها، و نحملها على ما إذا استقر الحج في ذمّته، و كذا كلام الشيخ فإنّه
محتمل.
مسألة: من أوصى أن يحج عنه
و لم يذكر كم مرة و لا بكم من ماله
قال الشيخ
في النهاية[2] و المبسوط[3]: وجب أن يحج عنه ما
بقي من ثلثه شيء يمكن أن يحج به.