responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 358

مسألة: قال سلار: و أمّا المصدود بالعدو فإنّه ينحر الهدي حيث انتهى إليه

و يقصّر من شعره، و قد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه [1]، و هو يشعر باشتراط التقصير في الحل. و كذا يفهم من كلام أبي الصلاح إلّا أنّه قال: فليحلق رأسه [2]، و لم يشترط الشيخ ذلك.

الفصل الرابع في العمرة

مسألة: قال السيد المرتضى: الذي يذهب إليه أصحابنا أنّ العمرة جائزة في سائر أيام السنة

، و قد روي أنّه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام، و روي أنّه لا يجوز إلّا في كلّ شهر مرة [3].

و استدلّ في المسائل الناصرية عليه بقوله- صلّى اللّه عليه و آله-: العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما، و لم يفصّل- عليه السلام- بين أن يكون ذلك في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين [4].

و قال الشيخ في النهاية: يستحب أن يعتمر في كلّ شهر إذا تمكّن من ذلك، و قد روي أنّه يجوز أن يعتمر في كلّ عشرة أيام، فمن عمل على ذلك لم يكن به بأس [5].

و في المبسوط: أقلّ ما يكون بين العمرتين عشرة أيّام [6].


[1] المراسم: ص 118.

[2] الكافي في الفقه: ص 218.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 244 المسألة 139.

[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 244 المسألة 139.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 554.

[6] المبسوط: ج 1 ص 309.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست