نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 358
مسألة: قال
سلار: و أمّا المصدود بالعدو فإنّه ينحر الهدي حيث انتهى إليه
و يقصّر من
شعره، و قد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه[1]، و هو يشعر باشتراط
التقصير في الحل. و كذا يفهم من كلام أبي الصلاح إلّا أنّه قال: فليحلق رأسه[2]، و لم
يشترط الشيخ ذلك.
الفصل الرابع في العمرة
مسألة: قال السيد المرتضى:
الذي يذهب إليه أصحابنا أنّ العمرة جائزة في سائر أيام السنة
، و قد روي
أنّه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام، و روي أنّه لا يجوز إلّا في كلّ شهر
مرة[3].
و استدلّ في
المسائل الناصرية عليه بقوله- صلّى اللّه عليه و آله-: العمرة إلى العمرة كفّارة
لما بينهما، و لم يفصّل- عليه السلام- بين أن يكون ذلك في سنة أو سنتين أو شهر أو
شهرين[4].
و قال الشيخ
في النهاية: يستحب أن يعتمر في كلّ شهر إذا تمكّن من ذلك، و قد روي أنّه يجوز أن
يعتمر في كلّ عشرة أيام، فمن عمل على ذلك لم يكن به بأس[5].
و في
المبسوط: أقلّ ما يكون بين العمرتين عشرة أيّام[6].