responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 350

أنّ الأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.

لنا: انّ الواجب عليه نوع فلا يجزئ غيره.

و ما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- في الصحيح، و رفاعة، عن الصادق- عليه السلام- في الصحيح انّهما قالا: القارن يحصر، و قد قال و اشترط فحلّني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع من قابل؟

قال: لا، و لكن يدخل بمثل ما خرج منه [1].

و احتج الشيخ بهذه الرواية، و هي محمولة على ما قلناه.

مسألة: المصدود بالعدو يحل في موضع الصدّ بالهدي من كلّ شي‌ء أحرم منه

، بأن يذبح هديه أو ينحره في موضع الصدّ، سواء كان في الحرم أو خارجه، و لا ينتظر في إحلاله بلوغ الهدي محلّه، و لا يراعي زمانا و لا مكانا في إحلاله، هذا اختيار الشيخين [2]، و ابن البراج [3]، و ابن حمزة [4]، و سلار [5]، و ابن إدريس [6]، و هو الظاهر من كلام علي بن بابويه [7] فإنّه قال: و إذا صدّ رجل عن الحج و قد أحرم فعليه الحج من قابل، و لا بأس بمواقعة النساء، لأنّه مصدود و ليس كالمحصور.

و قال أبو الصلاح: و إذا صدّ المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض عن تأدية‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 423 ح 1468، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الإحصار و الصد ح 1 ج 9 ص 307.

[2] المقنعة: ص 446، النهاية و نكتها: ج 1 ص 556.

[3] المهذب: ج 1 ص 270.

[4] الوسيلة: ص 194.

[5] المراسم: ص 118.

[6] السرائر: ج 1 ص 641.

[7] لم نعثر على رسالته.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست