نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 350
أنّ الأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.
لنا: انّ
الواجب عليه نوع فلا يجزئ غيره.
و ما رواه
محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- في الصحيح، و رفاعة، عن الصادق- عليه
السلام- في الصحيح انّهما قالا: القارن يحصر، و قد قال و اشترط فحلّني حيث حبستني،
قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع من قابل؟
و احتج
الشيخ بهذه الرواية، و هي محمولة على ما قلناه.
مسألة: المصدود بالعدو يحل
في موضع الصدّ بالهدي من كلّ شيء أحرم منه
، بأن يذبح
هديه أو ينحره في موضع الصدّ، سواء كان في الحرم أو خارجه، و لا ينتظر في إحلاله
بلوغ الهدي محلّه، و لا يراعي زمانا و لا مكانا في إحلاله، هذا اختيار الشيخين[2]، و ابن
البراج[3]، و ابن حمزة[4]، و سلار[5]، و ابن
إدريس[6]، و هو الظاهر من كلام علي بن بابويه[7] فإنّه قال:
و إذا صدّ رجل عن الحج و قد أحرم فعليه الحج من قابل، و لا بأس بمواقعة النساء،
لأنّه مصدود و ليس كالمحصور.
و قال أبو
الصلاح: و إذا صدّ المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض عن تأدية
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 423 ح 1468، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الإحصار و الصد ح 1
ج 9 ص 307.