نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 35
ينعقد إحرامه إلّا بالحج[1]. و الأقرب بطلان الإحرام.
لنا: انّه
عقده على وجه منهيّ عنه، و النهي يدلّ على الفساد في العبادات.
مسألة: المشهور انّ القارن
انّما يكون قارنا لأنّه ساق الهدي و قرن الإحرام بالسياق
و يتعيّن
ذلك من الميقات، فان لم يسق من الميقات لم يكن قارنا، و ذكره الشيخ المفيد- رحمه
اللّه- في المقنعة[2]، و سلّار[3].
و قال في
كتاب الأركان: فمتى لم يسق الهدي من الميقات أو قبل دخول الحرم ان لم يقدر على ذلك
من الميقات لم يكن قارنا[4]. و هذا الكلام انّما يشعر بتجويز تأخير
السياق عن الإحرام. و المعتمد الأوّل، لأنّه أشهر بين الأصحاب.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية[5] و المبسوط[6]: القارن إذا دخل مكة و أراد الطواف
تطوعا فعل
، إلّا أنّه
كلّما طاف بالبيت لبّى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية، لأنّه لو لم
يفعل ذلك دخل في كونه محلا، و بطلت حجته و صارت عمرة.
و قال في
موضع آخر من المبسوط: يستحب لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف[7].
و قال
المفيد: و على القارن طوافان و سعي واحد و تجديد التلبية عند وقت كلّ طواف، و أمّا
المفرد فليس عليه تجديد التلبية عند وقت كلّ طواف[8]. و كذا