responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 35

ينعقد إحرامه إلّا بالحج [1]. و الأقرب بطلان الإحرام.

لنا: انّه عقده على وجه منهيّ عنه، و النهي يدلّ على الفساد في العبادات.

مسألة: المشهور انّ القارن انّما يكون قارنا لأنّه ساق الهدي و قرن الإحرام بالسياق

و يتعيّن ذلك من الميقات، فان لم يسق من الميقات لم يكن قارنا، و ذكره الشيخ المفيد- رحمه اللّه- في المقنعة [2]، و سلّار [3].

و قال في كتاب الأركان: فمتى لم يسق الهدي من الميقات أو قبل دخول الحرم ان لم يقدر على ذلك من الميقات لم يكن قارنا [4]. و هذا الكلام انّما يشعر بتجويز تأخير السياق عن الإحرام. و المعتمد الأوّل، لأنّه أشهر بين الأصحاب.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [5] و المبسوط [6]: القارن إذا دخل مكة و أراد الطواف تطوعا فعل

، إلّا أنّه كلّما طاف بالبيت لبّى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية، لأنّه لو لم يفعل ذلك دخل في كونه محلا، و بطلت حجته و صارت عمرة.

و قال في موضع آخر من المبسوط: يستحب لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف [7].

و قال المفيد: و على القارن طوافان و سعي واحد و تجديد التلبية عند وقت كلّ طواف، و أمّا المفرد فليس عليه تجديد التلبية عند وقت كلّ طواف [8]. و كذا‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 264 المسألة 30.

[2] المقنعة: ص 390- 391.

[3] المراسم: ص 103.

[4] لم نعثر على كتابه و نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 524.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 464.

[6] المبسوط: ج 1 ص 311.

[7] المبسوط: ج 1 ص 308.

[8] المقنعة: ص 391.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست