نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 300
بطواف النساء خاصة.
لنا: انّه
محرم يحرم عليه الطيب قبل طواف الزيارة، فكذا بعده عملا بالاستصحاب.
و لأنّ
الإحرام انعقد شرعا فلا يزول حكمه إلّا بدليل شرعي.
و ما رواه
منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل رمى و حلق أ يأكل
شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ثمَّ قد حلّ
له كلّ شيء إلّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثمَّ قد حلّ له النساء[1].
احتج ابن
إدريس بأنّ الأصل الإباحة بعد الطواف.
و الجواب:
المنع، بل الأصل البقاء على الإحرام قبل السعي.
مسألة: قال الشيخ في
التبيان: الحلق و التقصير مندوب غير واجب
، و كذلك
أيام منى و رمي الجمار[2]. و المشهور انّ ذلك كلّه واجب.
لنا: انّه-
صلّى اللّه عليه و آله- فعل ذلك، و الأخبار ناطقة بالأمر بهذه الأشياء، و إيجاب
الكفارة على تاركها.
مسألة: المشهور انّ النساء
لا يحللن إلّا بطواف النساء
، ذهب إليه
علماؤنا إلّا ابن أبي عقيل[3] فإنّه قال: فاذا
فرغ من الذبح و الحلق زار البيت فيطوف به سبعة أشواط و يسعى، فاذا فعل ذلك أحلّ من
إحرامه، و قد قيل في رواية شاذة عنهم: انّه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كلّ شيء
أحرم منه إلّا
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 245 ح 829، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق و التقصير ح 2
ج 10 ص 193.