responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 300

بطواف النساء خاصة.

لنا: انّه محرم يحرم عليه الطيب قبل طواف الزيارة، فكذا بعده عملا بالاستصحاب.

و لأنّ الإحرام انعقد شرعا فلا يزول حكمه إلّا بدليل شرعي.

و ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ثمَّ قد حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثمَّ قد حلّ له النساء [1].

احتج ابن إدريس بأنّ الأصل الإباحة بعد الطواف.

و الجواب: المنع، بل الأصل البقاء على الإحرام قبل السعي.

مسألة: قال الشيخ في التبيان: الحلق و التقصير مندوب غير واجب

، و كذلك أيام منى و رمي الجمار [2]. و المشهور انّ ذلك كلّه واجب.

لنا: انّه- صلّى اللّه عليه و آله- فعل ذلك، و الأخبار ناطقة بالأمر بهذه الأشياء، و إيجاب الكفارة على تاركها.

مسألة: المشهور انّ النساء لا يحللن إلّا بطواف النساء

، ذهب إليه علماؤنا إلّا ابن أبي عقيل [3] فإنّه قال: فاذا فرغ من الذبح و الحلق زار البيت فيطوف به سبعة أشواط و يسعى، فاذا فعل ذلك أحلّ من إحرامه، و قد قيل في رواية شاذة عنهم: انّه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 245 ح 829، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق و التقصير ح 2 ج 10 ص 193.

[2] التبيان: ج 2 ص 154.

[3] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست