نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 297
رأسه، قال: يحلقه بمكة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شيء[1].
و الجواب:
المنع من وجوب الدفن، و الأمر للندب، و لو قيل: بوجوب الردّ لو حلق عمدا بغير منى
إذا لم يتمكّن من الرجوع بعد خروجه عامدا، و بعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا كان
وجها.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: فاذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء و الطيب
و هو
التحلّل الأوّل ان كان متمتعا، و ان كان غير متمتع حلّ له الطيب أيضا، و لا تحلّ
له النساء، فاذا طاف المتمتع طواف الزيارة حلّ له الطيب و لا تحلّ له النساء و هو
التحلّل الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء و هو التحلّل الثالث الذي لا
يبقى بعده شيء من حكم الإحرام[2]، و نحوه قال في
النهاية[3].
و في
الخلاف: التحلّل في الحج ثلاثة: أوّلها إذا رمى و حلق و ذبح فإنّه يتحلّل من كلّ
شيء إلّا النساء و الطيب، فاذا طاف طواف الزيارة و سعى حلّ له كلّ شيء إلّا
النساء، فاذا طاف طواف النساء حلّت له النساء[4].
فقد خالف
الأوّل في موضعين: أحدهما: انّه شرط في التحلّل الأوّل الرمي و الذبح و الحلق، و
في كلام المبسوط جعل التحلّل منوطا بالحلق، و ظاهره عدم التنافي، فإن الحلق آخر
المناسك، إلّا انّه يبقى شيء واحد و هو انّه لو قدّم الحلق هل يحصل التحلّل
الأوّل أم لا؟ الثاني: أنّه شرط في التحلّل الثاني مع طواف الزيارة السعي، و في
المبسوط لم يجعله شرطا[5].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ح 817، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق و التقصير ح 7
ج 10 ص 185.