responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 297

رأسه، قال: يحلقه بمكة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شي‌ء [1].

و الجواب: المنع من وجوب الدفن، و الأمر للندب، و لو قيل: بوجوب الردّ لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكّن من الرجوع بعد خروجه عامدا، و بعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا كان وجها.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فاذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء و الطيب

و هو التحلّل الأوّل ان كان متمتعا، و ان كان غير متمتع حلّ له الطيب أيضا، و لا تحلّ له النساء، فاذا طاف المتمتع طواف الزيارة حلّ له الطيب و لا تحلّ له النساء و هو التحلّل الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء و هو التحلّل الثالث الذي لا يبقى بعده شي‌ء من حكم الإحرام [2]، و نحوه قال في النهاية [3].

و في الخلاف: التحلّل في الحج ثلاثة: أوّلها إذا رمى و حلق و ذبح فإنّه يتحلّل من كلّ شي‌ء إلّا النساء و الطيب، فاذا طاف طواف الزيارة و سعى حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء، فاذا طاف طواف النساء حلّت له النساء [4].

فقد خالف الأوّل في موضعين: أحدهما: انّه شرط في التحلّل الأوّل الرمي و الذبح و الحلق، و في كلام المبسوط جعل التحلّل منوطا بالحلق، و ظاهره عدم التنافي، فإن الحلق آخر المناسك، إلّا انّه يبقى شي‌ء واحد و هو انّه لو قدّم الحلق هل يحصل التحلّل الأوّل أم لا؟ الثاني: أنّه شرط في التحلّل الثاني مع طواف الزيارة السعي، و في المبسوط لم يجعله شرطا [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 242 ح 817، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الحلق و التقصير ح 7 ج 10 ص 185.

[2] المبسوط: ج 1 ص 376- 377.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 533.

[4] الخلاف: ج 2 ص 348 المسألة 172.

[5] المبسوط: ج 1 ص 377.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست