responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 283

و قال ابن أبي عقيل [1]: لا يجزئه ذلك.

لنا: أنّه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، أمّا المقدمة الاولى: فلأنّ المأمور به إهداء السمين و قد فعل، و أمّا الثانية: فإجماعية.

و ما رواه منصور، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: و من اشترى و هو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه [2].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: ان اشترى أضحية و هو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و ان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه [3].

احتج ابن أبي عقيل بأنّه ذبح ما يعتقد عدم اجزائه فوجب أن لا يجزئ عنه، لأنّه يتقرّب به الى اللّه تعالى، إذ لا يتقرّب بالمنهي عنه، و إذا انتفت نية التقرّب انتفى الاجزاء.

و الجواب: المنع من الصغرى، فانّ عدم الاجزاء ليس معلّلا بشراء المهزول مطلقا بل مع خروجه كذلك، أمّا مع خروجه على أنّه سمين فلا.

مسألة: المشهور استحباب أن يكون سمينة

تمشي في سواد و تبرك في سواد و تنظر في سواد، و أن يكون ممّا قد عرّف بها، و كلام ابن حمزة [4] يشعر بوجوبها.

لنا: الأصل عدم الوجوب.


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 211 ح 712، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 110.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 205 ح 686، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 110.

[4] الوسيلة: ص 182.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست