لنا: أنّه
امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، أمّا المقدمة الاولى: فلأنّ المأمور به إهداء
السمين و قد فعل، و أمّا الثانية: فإجماعية.
و ما رواه
منصور، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: و من اشترى و هو يرى أنّه مهزول فوجده
سمينا أجزأ عنه[2].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: ان اشترى أضحية و هو ينوي أنّها
سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و ان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، و إن
نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه[3].
احتج ابن
أبي عقيل بأنّه ذبح ما يعتقد عدم اجزائه فوجب أن لا يجزئ عنه، لأنّه يتقرّب به الى
اللّه تعالى، إذ لا يتقرّب بالمنهي عنه، و إذا انتفت نية التقرّب انتفى الاجزاء.
و الجواب:
المنع من الصغرى، فانّ عدم الاجزاء ليس معلّلا بشراء المهزول مطلقا بل مع خروجه
كذلك، أمّا مع خروجه على أنّه سمين فلا.
مسألة: المشهور استحباب أن
يكون سمينة
تمشي في
سواد و تبرك في سواد و تنظر في سواد، و أن يكون ممّا قد عرّف بها، و كلام ابن حمزة[4] يشعر
بوجوبها.