responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 28

و قال ابن إدريس: شوال و ذو القعدة و الى طلوع الشمس من اليوم العاشر [1].

لنا: قوله تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» [2]، و الأشهر صيغة جمع لا يطلق في الحقيقة إلّا على الثلاثة فما زاد.

و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيحة، عن الصادق- عليه السلام- قال:

الحج أشهر معلومات: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة [3].

و رواه الشيخ في الحسن، و عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة [4].

و التحقيق: انّ هذا النزاع لفظي، فإنّهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ذي الحجة من أشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه، و ان أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي الثلاثة كملا، لأنّ باقي المناسك تقع في كمال ذي الحجة، فقد ظهر انّ النزاع لفظي.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- في الخلاف: فرض المكي و من كان من حاضري المسجد الحرام القران و الافراد

، فإن تمتع سقط عنه الفرض، و لم يلزمه دم [5].

و قال في المبسوط: القران و الافراد فرض من كان حاضري المسجد الحرام، فان تمتع من أصحابنا من قال: إنّه لا يجزئه، و منهم من قال: يجزئه، و هو‌


[1] السرائر: ج 1 ص 524.

[2] البقرة: 197.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 46 ح 139، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 196.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 51 ح 155، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 5 ج 8 ص 197.

[5] الخلاف: ج 2 ص 272 المسألة 42.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست