نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 28
و قال ابن إدريس: شوال و ذو القعدة و الى طلوع الشمس من اليوم العاشر[1].
لنا: قوله
تعالى «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ»[2]، و الأشهر
صيغة جمع لا يطلق في الحقيقة إلّا على الثلاثة فما زاد.
و ما رواه
معاوية بن عمار في الصحيحة، عن الصادق- عليه السلام- قال:
الحج أشهر
معلومات: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة[3].
و رواه
الشيخ في الحسن، و عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة[4].
و التحقيق:
انّ هذا النزاع لفظي، فإنّهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال
ذي الحجة من أشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه، و ان أرادوا
بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي الثلاثة كملا، لأنّ باقي المناسك تقع في كمال ذي
الحجة، فقد ظهر انّ النزاع لفظي.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه- في الخلاف: فرض المكي و من كان من حاضري المسجد الحرام القران و الافراد