responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 267

و عن حريز، عمّن أخبره، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصا الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم و من حصا الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم [1].

و في الصحيح عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: حصا الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك، و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: و قال:

لا ترمي الجمار إلّا بالحصى [2].

و الجواب: أنّه لا دلالة على تسويغ أخذ الحصا من المساجد في هذه الأحاديث.

مسألة: المشهور استحباب المنقطة الكحلية، قاله الشيخان [3]، و ابنا بابويه [4] و غيرهم.

و ابن الجنيد [5] قال: و يكون كالأنملة أبرش، و لا يكون ذات لون واحد.

و قال أبو الصلاح: و أفضل الحصا البرش ثمَّ البيض و الحمر، و يكره السود [6]، و هو يشعر بأفضلية البيض و الحمر. و الأقرب كراهة البيض و الحمر أيضا.

لنا: انّه استحب البرش، و ترك المستحب مرجوح.

و ما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 196 ح 653، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 53.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 196 ح 654، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 53.

[3] لم نعثر عليه في المقنعة، النهاية و نكتها: ج 1 ص 523.

[4] المقنع: ص 87، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] الكافي في الفقه: ص 198.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست