responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 261

لنا: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: حصا الجمار يكون مثل الأنملة، و لا يأخذ فيها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة [1].

مسألة: المشهور استحباب الطهارة في الرمي و ليس واجبا

، ذهب إليه الشيخ [2]، و أبو الصلاح [3].

و قال المفيد: فان قدر على الوضوء فليتوضّأ، و ان لم يقدر أجزأ عنه غسله، و لا يجوز له رمي الجمار إلّا و هو على طهر [4].

و قال السيد المرتضى: و لا يرمي الجمار إلّا و هو على طهر [5].

و قال ابن الجنيد [6]: و لا يرمي إلّا و هو طاهر، و لو اغتسل لذلك كان حسنا. و كان قصد المفيد و السيد تأكّد الاستحباب.

لنا: الأصل عدم الوجوب.

و ما رواه حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رمي الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان، ان طفت بينهما على غير طهر لم يضرّك، و الطهر أحبّ إليّ، فلا تدعه و أنت تقدر عليه [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 196، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 73.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 523.

[3] الكافي في الفقه: ص 199.

[4] المقنعة: ص 417.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 198 ح 660، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي الجمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 70.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست