نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 261
لنا: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق، عن أبي الحسن- عليه
السلام- قال: حصا الجمار يكون مثل الأنملة، و لا يأخذ فيها سوداء و لا بيضاء و لا
حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة[1].
مسألة: المشهور استحباب
الطهارة في الرمي و ليس واجبا
و قال
المفيد: فان قدر على الوضوء فليتوضّأ، و ان لم يقدر أجزأ عنه غسله، و لا يجوز له
رمي الجمار إلّا و هو على طهر[4].
و قال السيد
المرتضى: و لا يرمي الجمار إلّا و هو على طهر[5].
و قال ابن
الجنيد[6]: و لا يرمي إلّا و هو طاهر، و لو اغتسل لذلك كان حسنا. و
كان قصد المفيد و السيد تأكّد الاستحباب.
لنا: الأصل
عدم الوجوب.
و ما رواه
حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رمي الجمار على غير طهور،
قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان، ان طفت بينهما على غير طهر لم يضرّك،
و الطهر أحبّ إليّ، فلا تدعه و أنت تقدر عليه[7].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 196، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1
ج 10 ص 73.