نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 26
كان من حاضري المسجد الحرام، هو كلّ من كان بينه و بين المسجد الحرام
من أربع جوانبه اثنا عشر ميلا، و هو قول أبي الصلاح[1]، و ابن إدريس[2].
و الأقرب
الأوّل.
لنا: انّ
المراد في الظاهر من قوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ
أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ»[3] الحرم، و
حاضر الحرم ليس هو الحرم عرفا، و حدّ الحرم أربعة فراسخ هي اثنا عشر ميلا.
و ما رواه
زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-:
قال اللّه تعالى في كتابه «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ
أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ»، قال: يعني أهل مكة
ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما
يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآية، و كلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة[4].
و عن
الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون
المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة[5].
و في الصحيح
عن أبي بصير و الحلبي و سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ليس
لأهل مكة، و لا لأهل مرو و لا لأهل سرف متعة، و ذلك لقول اللّه عز و جل
«ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرٰامِ»[6].
و الشيخ-
رحمه اللّه- كأنّه نظر الى توزيع الثمانية و الأربعين من أربع جوانب،