responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 259

لنا: ورود الأمر به، و ظاهر الأمر للوجوب.

و ما رواه عبد اللّه بن جبلة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحلّ له النساء و عليه الحج من قابل [1].

لا يقال: هذا الخبر متروك الظاهر إجماعا، لأنّ ما يدلّ عليه لا يقولون به، فإنّ أحدا لم يذهب إلى إعادة الحج بسبب ترك الرمي و لا تحريم النساء به.

لأنّا نقول: يحمل على استحباب ذلك لما اشتمل الحج عليه من النقصان لهذا الواجب.

و ما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليّه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق [2].

و لفظة «على» تدلّ على الوجوب.

احتج الآخرون بأنّ الأصل براءة الذمة.

و الجواب: أنّ الأصل قد يخالف لقيام الدليل، و قد بيّناه، مع أنّه أشهر في قول الأصحاب و أظهر في الفتاوى.

مسألة: قال السيد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب الخذف بحصا الجمار:

و هو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى و يدفعها بظفر إصبعه الوسطى [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 264 ح 901، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 214.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 264 ح 900، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 213.

[3] الانتصار: ص 105.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست