نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 254
و في الصحيح عن حريز قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل
مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال له: الى طلوع الشمس يوم النحر، فان طلعت
الشمس من يوم النحر فليس له حج و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل[1]. فجعل- عليه السلام- ادراك المشعر قبل
طلوع الشمس ضابطا لمن فاته الوقوف بعرفة، حيث سأله السائل عن فوات الموقفين.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: المواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا حتى يجزئه أربعة:
الإحرام و
الوقوف بالموقفين و الطواف و السعي، و صلاة الطواف حكمه حكم الأربعة سواء، و كذلك
طواف النساء، و كذلك حكم النوم فيه سواء. و الأولى أن نقول: يصحّ منه الوقوف
بالموقفين و ان كان نائما، لأنّ الغرض الكون فيه لا الذكر[2].
و قال ابن
إدريس: هذا غير واضح، و لا بدّ من نية الوقوف بغير خلاف و الإجماع عليه، إلّا أنّه
قال في نهايته: و من حضر المناسك كلّها و رتّبها في مواضعها إلّا أنّه كان سكران
فلا حجّ له و كان عليه الحج من قابل، و هذا هو الواضح الصحيح الذي تقتضيه الأصول[3].
قال: و
الأولى عندي أنّه لا يصح شيء من العبادات و المناسك إذا كان مجنونا، لأنّ الرسول-
صلّى اللّه عليه و آله- قال: «الأعمال بالنيات و إنّما لامرئ ما نوى»، و النية لا
تصح منه، و قال تعالى: «وَ مٰا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ
تُجْزىٰ إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىٰ»، فنفى
تعالى أن يجزئ أحدا بعمله إلّا ما أريد و طلب به وجه ربّه الأعلى، و المجنون لا
إرادة له[4].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 291 ح 986، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4
ج 10 ص 66.