responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 254

و في الصحيح عن حريز قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال له: الى طلوع الشمس يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل [1]. فجعل- عليه السلام- ادراك المشعر قبل طلوع الشمس ضابطا لمن فاته الوقوف بعرفة، حيث سأله السائل عن فوات الموقفين.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا حتى يجزئه أربعة:

الإحرام و الوقوف بالموقفين و الطواف و السعي، و صلاة الطواف حكمه حكم الأربعة سواء، و كذلك طواف النساء، و كذلك حكم النوم فيه سواء. و الأولى أن نقول: يصحّ منه الوقوف بالموقفين و ان كان نائما، لأنّ الغرض الكون فيه لا الذكر [2].

و قال ابن إدريس: هذا غير واضح، و لا بدّ من نية الوقوف بغير خلاف و الإجماع عليه، إلّا أنّه قال في نهايته: و من حضر المناسك كلّها و رتّبها في مواضعها إلّا أنّه كان سكران فلا حجّ له و كان عليه الحج من قابل، و هذا هو الواضح الصحيح الذي تقتضيه الأصول [3].

قال: و الأولى عندي أنّه لا يصح شي‌ء من العبادات و المناسك إذا كان مجنونا، لأنّ الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- قال: «الأعمال بالنيات و إنّما لامرئ ما نوى»، و النية لا تصح منه، و قال تعالى: «وَ مٰا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزىٰ إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىٰ»، فنفى تعالى أن يجزئ أحدا بعمله إلّا ما أريد و طلب به وجه ربّه الأعلى، و المجنون لا إرادة له [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 291 ح 986، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 ج 10 ص 66.

[2] المبسوط: ج 1 ص 384.

[3] السرائر: ج 1 ص 621.

[4] السرائر: ج 1 ص 620.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست