نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 24
الفصل الثاني
في أنواع الحج
مسألة: القارن هو الذي يسوق
إلى إحرامه الهدي
، و ليس
قارنا باعتبار القران بين الحج و العمرة في إحرام واحد، فإنّه لو فعل ذلك بطل، ذهب
الى ذلك أكثر علمائنا.
و قال ابن
أبي عقيل[1]: القارن يلزمه اقران الحج مع العمرة، لا يحل من عمرته
حتى يحل من حجة، و لا يجوز قران العمرة مع الحج إلّا لمن ساق الهدي.
لنا: انّ
أحد النسكين لا يدخل في الآخر.
و ما رواه
حفص بن البختري في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
لا يكون القارن إلّا بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت، و يسعى بين الصفا و
المروة كما يفعل المفرد، و ليس بأفضل من المفرد إلّا بسياق الهدي[2].
احتج بما
روي انّ عليا- عليه السلام- حيث أنكر على عثمان القران بين الحج و العمرة فقال:
لبيك بحجة و عمرة معا[3].