responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 24

الفصل الثاني في أنواع الحج

مسألة: القارن هو الذي يسوق إلى إحرامه الهدي

، و ليس قارنا باعتبار القران بين الحج و العمرة في إحرام واحد، فإنّه لو فعل ذلك بطل، ذهب الى ذلك أكثر علمائنا.

و قال ابن أبي عقيل [1]: القارن يلزمه اقران الحج مع العمرة، لا يحل من عمرته حتى يحل من حجة، و لا يجوز قران العمرة مع الحج إلّا لمن ساق الهدي.

لنا: انّ أحد النسكين لا يدخل في الآخر.

و ما رواه حفص بن البختري في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا يكون القارن إلّا بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد، و ليس بأفضل من المفرد إلّا بسياق الهدي [2].

احتج بما روي انّ عليا- عليه السلام- حيث أنكر على عثمان القران بين الحج و العمرة فقال: لبيك بحجة و عمرة معا [3].


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 42 ح 123، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 10 ج 8 ص 156.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 85 ح 282، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الإحرام ح 7 ج 9 ص 30.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست