responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 237

و لأنّه داخل في حدّ عرفة.

و ما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال:

على الأرض [1].

و في الموثق عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:

فاذا كانوا في الموقف و كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون الى الجبل [2].

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة الى طلوع الفجر من يوم العيد

[3]. و قال ابن إدريس: ان وقتها من الزوال الى غروب الشمس يوم عرفة، لأنّه لا خلاف في ذلك، و ما ذكره الشيخ في الكتابين مذهب بعض المخالفين [4].

و التحقيق: أنّ النزاع هنا لفظي، فإنّ الشيخ قصد الوقوف الشامل للاختياري و هو من زوال الشمس الى غروبها، و الاضطراري من الزوال الى طلوع الفجر. فتوهّم ابن إدريس أنّ الشيخ قصد بذلك الوقت [5] الاختياري فأخطأ في اعتقاده، و نسب الشيخ الى تقليد بعض المخالفين، مع أنّ الشيخ أعظم المجتهدين و كبيرهم، و لا ريب في تحريم التقليد للمحق من المجتهد، فكيف‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 180 ح 603، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح 5 ج 10 ص 11.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 180 ح 604، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح 6 ج 10 ص 11.

[3] الخلاف: ج 2 ص 337 المسألة: 156.

[4] السرائر: ج 1 ص 587.

[5] م [1] : الوقف.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست