و في الموثق
عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
فاذا كانوا
في الموقف و كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون الى الجبل[2].
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة الى طلوع الفجر من يوم العيد
[3]. و قال ابن
إدريس: ان وقتها من الزوال الى غروب الشمس يوم عرفة، لأنّه لا خلاف في ذلك، و ما ذكره
الشيخ في الكتابين مذهب بعض المخالفين[4].
و التحقيق:
أنّ النزاع هنا لفظي، فإنّ الشيخ قصد الوقوف الشامل للاختياري و هو من زوال الشمس
الى غروبها، و الاضطراري من الزوال الى طلوع الفجر. فتوهّم ابن إدريس أنّ الشيخ
قصد بذلك الوقت[5] الاختياري فأخطأ في اعتقاده، و نسب الشيخ الى تقليد بعض
المخالفين، مع أنّ الشيخ أعظم المجتهدين و كبيرهم، و لا ريب في تحريم التقليد
للمحق من المجتهد، فكيف
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 180 ح 603، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج و الوقوف
بعرفة ح 5 ج 10 ص 11.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 180 ح 604، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة
ح 6 ج 10 ص 11.