responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 235

مسألة: قال أبو الصلاح: و يلزم افتتاحه بالنية

و قطع زمانه بالدعاء و التوبة و الاستغفار [1]. و هذا يوهم وجوب هذه الأشياء.

و الحق أنّ الواجب النية، و الكون بها خاصة دون وجوب شي‌ء من الأذكار. و كذا قال في المشعر [2]، و هو اختيار ابن البراج [3].

لنا: الأصل براءة الذمة.

و ما رواه عبد اللّه بن جذاعة الأزدي قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر الى الناس و لا يدعو حتى أفاض الناس، قال: يجزئه وقوفه، ثمَّ قال: أ ليس قد صلّى بعرفات الظهر و العصر و قنت و دعا؟ قلت: بلى، قال: فعرفات كلّها موقف، و ما قرب من الجبل فهو أفضل [4].

و عن أبي يحيى زكريا الموصلي قال: سألت العبد الصالح- عليه السلام- عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعي موت أبيه و نعي بعض ولده قبل ان يذكر اللّه بشي‌ء أو يدعو فاشتغل بالجزع و البكاء عن الدعاء ثمَّ أفاض الناس، فقال: لا أرى عليه شيئا و قد أساء فليستغفر اللّه، أمّا لو صبر و احتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شيئا [5].

مسألة: قال الشيخ: حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز

[6]،


[1] الكافي في الفقه: ص 197.

[2] الكافي في الفقه: ص 197.

[3] المهذب: ج 1 ص 253.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 184 ح 613، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح 2 ج 10 ص 19.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 184 ح 614، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح 3 ج 10 ص 19.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 520.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست