responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 160

إذا فعل ذلك عامدا [1]. و الأقرب عندي قول المفيد.

لنا: ما رواه عبد اللّه بن مسكان في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظنّ أنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ أو واقع النساء انّه انّما طاف ستة أشواط، فقال: عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر [2].

و قول ابن إدريس هذا انّما يتمّ في سعي العمرة، لأنّه في سعي الحج تجب الكفارة مطلقا، لأنّه لم يطف للنساء، و فيه نظر، لأنّا لو فرضنا انّه قدّم طواف النساء لعذر لحقه هذا الحكم أيضا.

مسألة: قال الشيخ: إذا طاف من طواف النساء شيئا بعد قضاء مناسكه ثمَّ جامع

فان كان قد طاف منه أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل و لم يلزمه الكفارة، و ان كان أقل من النصف كان عليه الكفارة و اعادة الطواف [3].

و قال ابن إدريس: أمّا اعتبار النصف في صحة الطواف و البناء عليه فصحيح، و أمّا سقوط الكفارة ففيه نظر، لأنّ الإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة، و هذا جامع قبل طواف النساء، فالاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة [4].

و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل في ذلك على رواية حمران بن أعين، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج الى منزله فنقض ثمَّ غشي‌


[1] السرائر: ج 1 ص 580.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 153 ح 505، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 496.

[4] السرائر: ج 1 ص 552.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست