لنا: ما
رواه عبد اللّه بن مسكان في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل
طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظنّ أنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ أو واقع
النساء انّه انّما طاف ستة أشواط، فقال: عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر[2].
و قول ابن
إدريس هذا انّما يتمّ في سعي العمرة، لأنّه في سعي الحج تجب الكفارة مطلقا، لأنّه
لم يطف للنساء، و فيه نظر، لأنّا لو فرضنا انّه قدّم طواف النساء لعذر لحقه هذا
الحكم أيضا.
مسألة: قال الشيخ: إذا طاف
من طواف النساء شيئا بعد قضاء مناسكه ثمَّ جامع
فان كان قد
طاف منه أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل و لم يلزمه الكفارة، و ان كان أقل من
النصف كان عليه الكفارة و اعادة الطواف[3].
و قال ابن
إدريس: أمّا اعتبار النصف في صحة الطواف و البناء عليه فصحيح، و أمّا سقوط الكفارة
ففيه نظر، لأنّ الإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة،
و هذا جامع قبل طواف النساء، فالاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة[4].
و الشيخ-
رحمه اللّه- عوّل في ذلك على رواية حمران بن أعين، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته
عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن
يبدره فخرج الى منزله فنقض ثمَّ غشي