نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 129
و عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: صيد أكله
قوم محرمون، قال: عليهم شاة شاة، و ليس على الذي ذبحه إلّا شاة[1].
مسألة: قال الشيخ: من شرب
لبن ظبية في الحرم كان عليه دم و قيمة اللبن
[2]. و قال ابن
إدريس: على ما روي في بعض الأخبار[3]، و هو يشعر بتردّده
في ذلك.
و قال في
موضع آخر: و من قتل صيدا و هو محرم في الحل كان عليه فداء واحد، فإن أكله كان عليه
فداء آخر على ما روي. و قال بعض أصحابنا: عليه قيمة ما أكل أو شرب من اللبن[4].
و الوجه
وجوب الدم و القيمة معا إذا كان في الحرم، لما رواه يزيد بن عبد الملك، عن الصادق-
عليه السلام- في رجل مرّ و هو محرم في الحرم فأخذ غيره ظبية فاحتلبها و سرب لبنها،
قال: عليه دم، و جزاء الحرم عن اللبن[5].
مسألة: قال الشيخ في
النهاية[6] و المبسوط[7]: لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد و
الصيد يؤم الحرم
و ان كان
محلا، فان رماه و أصابه و دخل الحرم و مات فيه كان لحمه حراما و عليه الفداء.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 352 ح 1225، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج
9 ص 211.