responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 129

و عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: صيد أكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة شاة، و ليس على الذي ذبحه إلّا شاة [1].

مسألة: قال الشيخ: من شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم و قيمة اللبن

[2]. و قال ابن إدريس: على ما روي في بعض الأخبار [3]، و هو يشعر بتردّده في ذلك.

و قال في موضع آخر: و من قتل صيدا و هو محرم في الحل كان عليه فداء واحد، فإن أكله كان عليه فداء آخر على ما روي. و قال بعض أصحابنا: عليه قيمة ما أكل أو شرب من اللبن [4].

و الوجه وجوب الدم و القيمة معا إذا كان في الحرم، لما رواه يزيد بن عبد الملك، عن الصادق- عليه السلام- في رجل مرّ و هو محرم في الحرم فأخذ غيره ظبية فاحتلبها و سرب لبنها، قال: عليه دم، و جزاء الحرم عن اللبن [5].

مسألة: قال الشيخ في النهاية [6] و المبسوط [7]: لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد و الصيد يؤم الحرم

و ان كان محلا، فان رماه و أصابه و دخل الحرم و مات فيه كان لحمه حراما و عليه الفداء.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 352 ح 1225، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 211.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 485.

[3] السرائر: ج 1 ص 562.

[4] السرائر: ج 1 ص 564.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 371 ح 1292، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 249.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 490- 491.

[7] المبسوط: ج 1 ص 343.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست