responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 103

يثبت في الكبير، لتعلّق الحكم على الاسم.

و ما رواه أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها، فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه و أكلوه بدنة [1]. الحديث.

و الجواب: الاحتياط معارض بأصالة البراءة، و نسلّم تعلّق الحكم بالنوع لكن الجزاء أيضا من النوع. و الحديث بعد صحة سنده محمول على أن البدنة تصدق على الصغير و الكبير أو على الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ: و من أصاب عصفورا أو صعوة [2] أو قبّرة و ما أشبهها كان عليه مدّ من طعام

[3]. قال ابن الجنيد [4]: و في القمري و العصفور و ما جرى مجراها قيمته، و في الحرم قيمتان. و بالأوّل قال ابن البراج [5]، و ابن حمزة [6]، و ابن إدريس [7].

و قال علي بن بابويه: و ان كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير فعليك دم شاة [8]. و اليعقوب الذكر من القبج، و الحجلة الأنثى.

لنا: الأصل براءة الذمة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 353 ح 1227، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 9 ج 9 ص 185.

[2] الصعوة: صغار العصافير.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 481.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] المهذب: ج 1 ص 225.

[6] الوسيلة: ص 171.

[7] السرائر: ج 1 ص 558.

[8] لم نعثر على رسالته.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست