نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 103
يثبت في الكبير، لتعلّق الحكم على الاسم.
و ما رواه
أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها
و أكلوها، فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه و أكلوه بدنة[1]. الحديث.
و الجواب:
الاحتياط معارض بأصالة البراءة، و نسلّم تعلّق الحكم بالنوع لكن الجزاء أيضا من
النوع. و الحديث بعد صحة سنده محمول على أن البدنة تصدق على الصغير و الكبير أو
على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ: و من
أصاب عصفورا أو صعوة[2] أو قبّرة و ما أشبهها كان عليه مدّ من طعام
[3]. قال ابن
الجنيد[4]: و في القمري و العصفور و ما جرى مجراها قيمته، و في
الحرم قيمتان. و بالأوّل قال ابن البراج[5]، و ابن حمزة[6]، و ابن
إدريس[7].
و قال علي
بن بابويه: و ان كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير
فعليك دم شاة[8]. و اليعقوب الذكر من القبج، و الحجلة الأنثى.
لنا: الأصل
براءة الذمة.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 353 ح 1227، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 9 ج
9 ص 185.