نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 88
لا يحرم تركها، و هو أقلّ رتبة من التشاغل بالنفل[1].
مسألة: قال ابن الجنيد[2]: كلّ المسلمين على العدالة
الى أن يظهر منه[3] ما يزيلها،
و هو يشعر
بجواز امامة المجهول حاله إذا علم إسلامه. و المعتمد المنع إلا بعد العلم
بالعدالة.
لنا: انّ
الفسق مانع، فلا يخرج عن العهدة إلا بعد العلم بانتفائه.
مسألة: قال ابن الجنيد[4]: لو صلّى خلف من يشك في
طهارته
فعلم بعد
ذلك أعاد جميع ما صلّى معه خرج الوقت أو لم يخرج، و كذا الإمام إذا علم ذلك من
نفسه قبل أن يركع خرج و تطهّر و ابتدأ، و ان علم بعد ما صلّى بعضها أو جميعها
فعليه أن يؤذن المصلّين خلفه إن كان في الوقت ليعيدوا، فان كان الوقت قد خرج جازت
صلاتهم، و على الإمام الإعادة. و الذي أفتى به الأصحاب عدم الإعادة في الوقت و
خارجه.
لنا: الأصل
براءة الذمة، و الخروج عن العهدة بامتثال ما كلّف به، و هو الصلاة خلف من يظنّه
متطهّرا.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يؤم القوم و
هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال: يعيد و لا يعيد من خلفه و ان
أعلمهم انّه على غير طهر[5].
و في الصحيح
عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن قوم صلّى بهم امامهم و هو غير
طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا اعادة