responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 88

لا يحرم تركها، و هو أقلّ رتبة من التشاغل بالنفل [1].

مسألة: قال ابن الجنيد [2]: كلّ المسلمين على العدالة الى أن يظهر منه [3] ما يزيلها،

و هو يشعر بجواز امامة المجهول حاله إذا علم إسلامه. و المعتمد المنع إلا بعد العلم بالعدالة.

لنا: انّ الفسق مانع، فلا يخرج عن العهدة إلا بعد العلم بانتفائه.

مسألة: قال ابن الجنيد [4]: لو صلّى خلف من يشك في طهارته

فعلم بعد ذلك أعاد جميع ما صلّى معه خرج الوقت أو لم يخرج، و كذا الإمام إذا علم ذلك من نفسه قبل أن يركع خرج و تطهّر و ابتدأ، و ان علم بعد ما صلّى بعضها أو جميعها فعليه أن يؤذن المصلّين خلفه إن كان في الوقت ليعيدوا، فان كان الوقت قد خرج جازت صلاتهم، و على الإمام الإعادة. و الذي أفتى به الأصحاب عدم الإعادة في الوقت و خارجه.

لنا: الأصل براءة الذمة، و الخروج عن العهدة بامتثال ما كلّف به، و هو الصلاة خلف من يظنّه متطهّرا.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال: يعيد و لا يعيد من خلفه و ان أعلمهم انّه على غير طهر [5].

و في الصحيح عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن قوم صلّى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا اعادة‌


[1] ن: بالفعل.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] ق و م [1] : منهم.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 39 ح 137. وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 434.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست