responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 575

عليه استئناف الصوم، و ان كان لضرورة جاز البناء، و ان أفطر بعد أن جاز نصفه تمّمه و لا استئناف، و من شرط الموالاة في صوم النذر وجب عليه الصوم كذلك [1].

و الكلام الأوّل ليس بجيد، بل انما يصح على تقدير شرط الموالاة؛ لما ثبت من أنّ النذر المطلق لا يجب فيه التتابع.

مسألة: قال المفيد: لو أصبح جنبا في يوم كان بيّت له الصيام

لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه، و أخّره إلى يوم غيره [2]. و قيل: يجوز في التطوّع [3].

لنا: انّه غير معيّن، فلم يصح صومه لقضاء رمضان.

و يدلّ على الأصل ما رواه ابن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أوّل الليل و لا يغتسل حتى آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره [4].

احتج المخالف بأنّه يجوز في رمضان فكذا النفي، بل هو أولى؛ لأنّ فيه من الرخص ما ليس في رمضان.

و الجواب: الفرق فانّ رمضان زمان تعين للصوم بخلاف النافلة.


[1] المهذب: ج 1 ص 198.

[2] المقنعة: ص 360.

[3] ذكرها الصدوق في من لا يحضره الفقيه رواية لا قولا: ج 2 ص 82 ح 1788.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 277 ح 837. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 46.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست