نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 575
عليه استئناف الصوم، و ان كان لضرورة جاز البناء، و ان أفطر بعد أن
جاز نصفه تمّمه و لا استئناف، و من شرط الموالاة في صوم النذر وجب عليه الصوم كذلك[1].
و الكلام
الأوّل ليس بجيد، بل انما يصح على تقدير شرط الموالاة؛ لما ثبت من أنّ النذر
المطلق لا يجب فيه التتابع.
مسألة: قال المفيد: لو أصبح
جنبا في يوم كان بيّت له الصيام
لقضاء شهر
رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه، و أخّره إلى يوم غيره[2]. و قيل:
يجوز في التطوّع[3].
لنا: انّه
غير معيّن، فلم يصح صومه لقضاء رمضان.
و يدلّ على الأصل
ما رواه ابن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يقضي
رمضان فيجنب من أوّل الليل و لا يغتسل حتى آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع،
قال: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره[4].
احتج
المخالف بأنّه يجوز في رمضان فكذا النفي، بل هو أولى؛ لأنّ فيه من الرخص ما ليس في
رمضان.
و الجواب:
الفرق فانّ رمضان زمان تعين للصوم بخلاف النافلة.