responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 574

يرى حقه عليه الفطر أفطر و كفّر.

و الوجه انّه لا يجوز له الإفطار إلّا أن يكون الأب أو السيد أو الزوج قد ألزموا الولد أو العبد أو الزوجة بحل اليمين فلهم ذلك، لكن لا كفارة هنا؛ لأنّ لأولئك حلّ أيمان هؤلاء و لا كفارة.

لنا: انّه وجب [1] إتمام الصوم باليمين، فلا يحل الإفطار.

احتج بأنّ الضيف ليس له أن يصوم إلّا بإذن مضيفه، و من دعي إلى طعام أفطر مستحبا.

و الجواب: انّ ذلك في النفل، أمّا الواجب فلا، و الصوم هنا صار واجبا بالنذر.

مسألة: قال في المبسوط: لو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد فقدم ليلا

أو في بعض النهار لم يلزمه؛ لأنّ بعض النهار لا يكون صوما، ثمَّ قال: فان وافق قدومه في بعض النهار قبل الزوال و لم يكن تناول شيئا مفطرا جدّد النية، و صام ذلك اليوم [2]. و ليس بجيد؛ لأنّ أوّله لم يلزمه صومه، و لهذا لو أفطر لم يجب عليه قضاء و لا كفارة، فلا يجب عليه باقية؛ لأنّ الصوم لا يقبل التجزي.

لا يقال: ما ذكرتموه وارد في المسافر و المريض.

لأنّا نقول: الفرق واقع: فانّ صوم رمضان واجب بالأصالة بخلاف صورة النزاع، و مع ذلك فلو لا النص الدالّ عليه لم نقل به، و لم يثبت في صورة النزاع دليل.

مسألة: قال ابن البراج: من نذر صوم شهر بالإطلاق

فعليه صوم شهر من أي شهور السنة كان، فإن أفطر قبل أن يتم نصفه متعمدا من غير ضرورة وجب‌


[1] في متن المطبوع و ق: أوجب.

[2] المبسوط: ج 1 ص 281.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست