responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 519

الذي أدركه، و تصدق عن الأوّل لكلّ يوم مدّا على مسكين، و ليس عليه قضاء [1].

و في الصحيح عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- عن الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الأوّل و يصوم الثاني، فإن كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا، و تصدق عن الأوّل [2].

و عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثمَّ أدركه شهر رمضان قابل، فقال: إن كان صح فيما بين ذلك ثمَّ لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فانّ عليه أن يصوم و ان يطعم كلّ يوم مسكينا، و ان كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه رمضان قابل فليس عليه إلّا الصيام ان صح، فان تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم عن كلّ يوم مسكينا [3].

و عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا مرض الرجل من رمضان الى رمضان ثمَّ صح فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام و هو مدّ لكل مسكين [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 250 ح 743. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 250 ح 744. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 245.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 251 ح 745. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 245.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 251 ح 746. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 246.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست