نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 519
الذي أدركه، و تصدق عن الأوّل لكلّ يوم مدّا على مسكين، و ليس عليه
قضاء[1].
و في الصحيح
عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- عن الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و
هو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الأوّل و يصوم الثاني، فإن كان صح
فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا، و تصدق عن الأوّل[2].
و عن أبي
الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل عليه من شهر رمضان
طائفة ثمَّ أدركه شهر رمضان قابل، فقال: إن كان صح فيما بين ذلك ثمَّ لم يقضه حتى
أدركه رمضان قابل فانّ عليه أن يصوم و ان يطعم كلّ يوم مسكينا، و ان كان مريضا
فيما بين ذلك حتى أدركه رمضان قابل فليس عليه إلّا الصيام ان صح، فان تتابع المرض
عليه فعليه أن يطعم عن كلّ يوم مسكينا[3].
و عن أبي
بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا مرض الرجل من رمضان الى رمضان ثمَّ صح
فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام و هو مدّ لكل مسكين[4].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 250 ح 743. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1
ج 7 ص 244.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 250 ح 744. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص
245.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 251 ح 745. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص
245.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 251 ح 746. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص
246.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 519