responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 518

لم يمكنه القضاء لمرض حتى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل، و قضى من بعده الفائت، و لا صدقة عليه. و اختار أبو الصلاح [1]، و ابن إدريس [2] ذلك، و أوجبا القضاء دون الصدقة.

و سلّار [3]، و السيد المرتضى [4] لم يتعرّضا لذلك، بل أوجبا القضاء على المفطر للمرض، و لم يفصّلا. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّ العذر قد استوعب وقت الأداء و القضاء، فوجب أن يسقط عنه القضاء. امّا استيعاب وقت الأداء فظاهر، و أمّا استيعاب وقت القضاء فلأنّ وقته فيما بين الرمضانين، إذ لا يجوز له التأخير عنه، و أمّا السقوط حينئذ فلعدم الوقت، و كما لو استوعب الاغماء و الحيض وقت الصلاة.

لا يقال: ينتقض ذلك بما لو صح فيما بينهما و لم يقضه.

لأنّا نقول: إنّه لتفريطه استقر عليه القضاء، فوجب عليه الإتيان به بعد الرمضان الثاني، بخلاف صورة النزاع.

و لأنّ الأصل براءة الذمة.

و لأنّ القضاء انّما يجب بأمر جديد، و لم يثبت في صورة النزاع.

و ما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر، فقالا: إن كان برئ ثمَّ توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر صام الذي أدركه، و يتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين، و عليه قضاؤه. فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان صام‌


[1] الكافي في الفقه: ص 184.

[2] السرائر: ج 1 ص 396.

[3] المراسم: ص 97.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست