نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 518
لم يمكنه القضاء لمرض حتى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل، و قضى
من بعده الفائت، و لا صدقة عليه. و اختار أبو الصلاح[1]، و ابن إدريس[2] ذلك، و أوجبا القضاء دون الصدقة.
و سلّار[3]، و السيد
المرتضى[4] لم يتعرّضا لذلك، بل أوجبا القضاء على المفطر للمرض، و
لم يفصّلا. و المعتمد الأوّل.
لنا: انّ
العذر قد استوعب وقت الأداء و القضاء، فوجب أن يسقط عنه القضاء. امّا استيعاب وقت
الأداء فظاهر، و أمّا استيعاب وقت القضاء فلأنّ وقته فيما بين الرمضانين، إذ لا
يجوز له التأخير عنه، و أمّا السقوط حينئذ فلعدم الوقت، و كما لو استوعب الاغماء و
الحيض وقت الصلاة.
لا يقال:
ينتقض ذلك بما لو صح فيما بينهما و لم يقضه.
لأنّا نقول:
إنّه لتفريطه استقر عليه القضاء، فوجب عليه الإتيان به بعد الرمضان الثاني، بخلاف
صورة النزاع.
و لأنّ
الأصل براءة الذمة.
و لأنّ
القضاء انّما يجب بأمر جديد، و لم يثبت في صورة النزاع.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الحسن قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر،
فقالا: إن كان برئ ثمَّ توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر صام الذي أدركه، و يتصدق
عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين، و عليه قضاؤه. فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه
شهر رمضان صام