نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 470
قال: و هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه من الأقوال؛ لأنّ
أصحابنا مختلفون في ذلك، و ليس على المسألة إجماع و لا أخبار مفصّلة متواترة،
فالتمسك بالقرآن حينئذ أولى؛ لأنّه مسافر بلا خلاف، و مخاطب بخطاب المسافرين من
تقصير صلاة و غير ذلك[1].
و المعتمد عندي قول المفيد- رحمه اللّه.
لنا: على
وجوب الإفطار مع الخروج قبل الزوال انّه مسافر فيدخل تحت قوله تعالى أَوْ
عَلىٰ سَفَرٍ[2].
و لأنّ أكثر
النهار مضى و هو مسافر، فكان له حكم جميعه على ما عهد في عرف الشرع من اعتبار
الأكثر باعتبار الجميع في المبيت بمنى.
و ما رواه
الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- انّه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر
و هو صائم، قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم، و ان خرج
بعد الزوال فليتم يومه. و هذا الحديث رواه الشيخ في الحسن[3]، و ابن
بابويه في الصحيح[4].
و لأنّ هذا
الزمان محلّ النية في الصوم للساهي و الجاهل، فوجب أن يكون محلّ النية في الإفطار
لمن تجدّد له عزم السفر المنافي للصوم، و على إتمام الصوم لو خرج بعد الزوال قوله
تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ[5].
و لأنّه شرع
في الصوم و عقده عقدا مشروعا[6]، فوجب أن يكون
صحيحا