responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 470

قال: و هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه من الأقوال؛ لأنّ أصحابنا مختلفون في ذلك، و ليس على المسألة إجماع و لا أخبار مفصّلة متواترة، فالتمسك بالقرآن حينئذ أولى؛ لأنّه مسافر بلا خلاف، و مخاطب بخطاب المسافرين من تقصير صلاة و غير ذلك [1]. و المعتمد عندي قول المفيد- رحمه اللّه.

لنا: على وجوب الإفطار مع الخروج قبل الزوال انّه مسافر فيدخل تحت قوله تعالى أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ [2].

و لأنّ أكثر النهار مضى و هو مسافر، فكان له حكم جميعه على ما عهد في عرف الشرع من اعتبار الأكثر باعتبار الجميع في المبيت بمنى.

و ما رواه الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- انّه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم، قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم، و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه. و هذا الحديث رواه الشيخ في الحسن [3]، و ابن بابويه في الصحيح [4].

و لأنّ هذا الزمان محلّ النية في الصوم للساهي و الجاهل، فوجب أن يكون محلّ النية في الإفطار لمن تجدّد له عزم السفر المنافي للصوم، و على إتمام الصوم لو خرج بعد الزوال قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ [5].

و لأنّه شرع في الصوم و عقده عقدا مشروعا [6]، فوجب أن يكون صحيحا‌


[1] السرائر: ج 1 ص 392.

[2] البقرة: 184.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 228 ح 671. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 149.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 142 ح 1982. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 149.

[5] البقرة: 187.

[6] ق: و عقده مشروعا.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست