responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 469

فليصم. و روي انّ من خرج بعد الزوال فليقصّر و ليقض ذلك اليوم [1].

و قال السيد المرتضى: شروط السفر الذي يوجب الإفطار و لا يجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة و الصفة و غير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها [2].

و هذا يشعر باختيار مذهب علي بن بابويه، و كذا ابن أبي عقيل [3] فإنّه قال: من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر وجب عليه الإفطار.

و قال أبو الصلاح: إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر و أصبح حاضرا فان خرج قبل الزوال أفطر، و ان تأخّر الى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه و قضاه [4].

و قال ابن حمزة: المسافر لا يخلو من أربعة أوجه: إمّا ان خرج قبل الصبح من منزله، أو بعد الصبح قبل الزوال ناويا للسفر من الليل، أو غير ناو، أو خرج بعد الزوال. فالأوّل: يفطر، و كذا الثاني، و الثالث: لا يفطر و لا يقضي، و الرابع: يصوم و يقضي [5].

و نقل ابن إدريس عن المفيد ما نقلناه: و هو انّه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار، قال: و الى هذا القول أذهب و به افتى، لأنّه موافق لظاهر التنزيل و المتواتر من الأخبار، ثمَّ قال: و قال ابن بابويه في رسالته: يجب عليه الإفطار و ان خرج بعد العصر و الزوال.


[1] المقنع: ص 62 و فيه: «فليفطر» بدل «فليقصّر» و «فليتم» بدل «فليصم» و «فليفطر» بدل «فليقصّر».

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 55- 56.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] الكافي في الفقه: ص 182.

[5] الوسيلة: ص 149.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست