نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 469
فليصم. و روي انّ من خرج بعد الزوال فليقصّر و ليقض ذلك اليوم[1].
و قال السيد
المرتضى: شروط السفر الذي يوجب الإفطار و لا يجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة و
الصفة و غير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها[2].
و هذا يشعر
باختيار مذهب علي بن بابويه، و كذا ابن أبي عقيل[3] فإنّه قال:
من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر وجب عليه الإفطار.
و قال أبو
الصلاح: إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر و أصبح حاضرا فان خرج قبل الزوال أفطر،
و ان تأخّر الى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه و قضاه[4].
و قال ابن
حمزة: المسافر لا يخلو من أربعة أوجه: إمّا ان خرج قبل الصبح من منزله، أو بعد
الصبح قبل الزوال ناويا للسفر من الليل، أو غير ناو، أو خرج بعد الزوال. فالأوّل:
يفطر، و كذا الثاني، و الثالث: لا يفطر و لا يقضي، و الرابع: يصوم و يقضي[5].
و نقل ابن
إدريس عن المفيد ما نقلناه: و هو انّه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار، قال:
و الى هذا القول أذهب و به افتى، لأنّه موافق لظاهر التنزيل و المتواتر من
الأخبار، ثمَّ قال: و قال ابن بابويه في رسالته: يجب عليه الإفطار و ان خرج بعد
العصر و الزوال.
[1]
المقنع: ص 62 و فيه: «فليفطر» بدل «فليقصّر» و «فليتم» بدل «فليصم» و «فليفطر» بدل
«فليقصّر».
[2] جمل
العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 55- 56.