responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 379

و على الرواية التي رويت أنّه «لا يصام في السفر في شهر رمضان واجب» فإنّه لا يصح هذا الصوم بحال [1].

و الأقرب انّ صومه نفلا أو عن نذر معيّن مقيد بالسفر باطل.

لنا: قوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [2]، و إيجاب العدة يستلزم إيجاب الإفطار. و قوله- عليه السلام-: «ليس من البر الصيام في السفر» [3].

احتجّ بأنّه زمان لا يجب صومه عن رمضان، فأجزأه عن غيره كغيره من الأزمنة التي لا يتعيّن الصوم فيها.

و الجواب الفرق انّ هذا الزمان لا ينفكّ عن وجوب الصوم عن رمضان و وجوب الإفطار، بخلاف غيره من الأزمنة. و لأنّه يجب إفطاره في السفر فأشبه العيد في عدم صحة صومه.

مسألة: قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشكّ بنية الإفطار ثمَّ بان أنّه من رمضان

لقيام بيّنة عليه قبل الزوال جدّد النية و صام و قد أجزأه، و ان كان بعد الزوال أمسك بقية النهار و كان عليه القضاء [4]. و نحوه قال ابن أبي عقيل [5].

و أطلق ابن الجنيد [6] و قال: ان أصبح يوم الشكّ غير معتقد لصيام فعلم فيه أنّه من رمضان فصامه معتقدا لذلك أجزأ عنه و بناه على أصله من جواز تجديد النية بعد الزوال، و قد سبق البحث في ذلك.


[1] المبسوط: ج 1 ص 277.

[2] البقرة: 184.

[3] سنن ابن ماجه: ج 1 ص 532 ح 1664 و 1665. سنن النسائي: ج 4 ص 175 و 176 و 177.

[4] الخلاف: ج 2 ص 178 المسألة 20.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست