نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 379
و على الرواية التي رويت أنّه «لا يصام في السفر في شهر رمضان واجب»
فإنّه لا يصح هذا الصوم بحال[1].
و الأقرب
انّ صومه نفلا أو عن نذر معيّن مقيد بالسفر باطل.
لنا: قوله
تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ[2]، و إيجاب العدة
يستلزم إيجاب الإفطار. و قوله- عليه السلام-: «ليس من البر الصيام في السفر»[3].
احتجّ بأنّه
زمان لا يجب صومه عن رمضان، فأجزأه عن غيره كغيره من الأزمنة التي لا يتعيّن الصوم
فيها.
و الجواب
الفرق انّ هذا الزمان لا ينفكّ عن وجوب الصوم عن رمضان و وجوب الإفطار، بخلاف غيره
من الأزمنة. و لأنّه يجب إفطاره في السفر فأشبه العيد في عدم صحة صومه.
مسألة: قال الشيخ: إذا أصبح
يوم الشكّ بنية الإفطار ثمَّ بان أنّه من رمضان
لقيام بيّنة
عليه قبل الزوال جدّد النية و صام و قد أجزأه، و ان كان بعد الزوال أمسك بقية
النهار و كان عليه القضاء[4]. و نحوه قال ابن
أبي عقيل[5].
و أطلق ابن
الجنيد[6] و قال: ان أصبح يوم الشكّ غير معتقد لصيام فعلم فيه أنّه
من رمضان فصامه معتقدا لذلك أجزأ عنه و بناه على أصله من جواز تجديد النية بعد
الزوال، و قد سبق البحث في ذلك.