نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 355
كان الحق للّه تعالى.
إذا ثبت هذا
فإنّ المتولّي لتفريق ما يخصه- عليه السلام- في محاويج الذرية من إليه الحكم عن
الغائب؛ لأنّه قضاء حق عليه؛ كما يقضي عن الغائب، و هو الفقيه المأمون الجامع
لشرائط الفتوى و الحكم، فان تولّى ذلك غيره كان ضامنا، و انّما يفرّقه الحاكم لكلّ
فريق بقدر ما يحتاجون إليه على سبيل التتمة في مؤونتهم، و هل يجوز التفريق في
فقراء الشيعة غير الهاشميين؟ كلام المفيد[1] و ابن حمزة[2] يقتضي ذلك،
و نحن فيه من المتوقّفين، و انّما أطنبنا القول في هذه المسألة؛ لأنّها من مهمات
هذا العلم.